حكم بجواز بيعه.

ولو سلّم أنّ المأخوذ في الوقف إبقاء العين ، فإنّما هو مأخوذ فيه من حيث كون المقصود انتفاع البطون به مع بقاء العين ، والمفروض تعذّره هنا.

عدم منافاة جواز البيع لما قصده الواقف

والحاصل : أنّ جواز بيعه هنا غير منافٍ لما قصده الواقف في وقفه ، فهو ملك للبطون يجوز لهم البيع إذا اجتمع إذن البطن الموجود مع أولياء سائر البطون ، وهو الحاكم أو المتولي.

حاصل الاستدلال على جواز البيع

والحاصل : أنّ الأمر دائر بين تعطيله (١) حتّى يتلف بنفسه ، وبين انتفاع البطن الموجود به بالإتلاف ، وبين تبديله بما يبقى وينتفع به الكلّ.

والأوّل تضييعٌ منافٍ لحقّ الله وحقّ الواقف وحقّ الموقوف عليه ، وبه يندفع استصحاب المنع ، مضافاً إلى كون المنع السابق في ضمن وجوب العمل بمقتضى الوقف ، وهو انتفاع جميع البطون بعينه ، وقد ارتفع قطعاً ، فلا يبقى ما كان في ضمنه.

وأمّا الثاني فمع منافاته لحقّ (٢) سائر البطون يستلزم جواز بيع البطن الأوّل ؛ إذ لا فرق بين إتلافه ونقله.

والثالث هو المطلوب.

نعم ، يمكن أن يقال : إذا كان الوقف ممّا لا يبقى بحسب استعداده العادي إلى آخر البطون ، فلا وجه لمراعاتهم بتبديله بما يبقى لهم ، فينتهي‌

__________________

(١) في «ف» : تعطّله.

(٢) في «ف» ونسخة بدل «ن» : لتعلّق حقّ.

۴۱۶۱