للأصل عند الشكّ.

صحّة التمسّك بأصالة عدم وصول حقّ المشتري إليه

فقد تحقّق ممّا ذكرنا : صحّة ما تقدّم : من أصالة عدم وصول حقّ المشتري إليه ، وكذا صحّة ما في التذكرة : من أصالة عدم التزام المشتري بتملّك هذا الموجود حتّى يجب الوفاء بما أُلزم (١).

نعم ما في المبسوط (٢) والسرائر (٣) والدروس (٤) : من أصالة بقاء يد المشتري على الثمن ، كأنه لا يناسب أصالة اللزوم بل يناسب أصالة الجواز عند الشكّ في لزوم العقد ، كما يظهر من المختلف في باب السبق والرماية (٥). وسيأتي تحقيق الحال في باب الخيار.

دعوى ورود أصالة عدم تغيّر المبيع على الاُصول المذكورة والمناقشة فيها

وأمّا دعوى ورود أصالة عدم تغيّر المبيع على الأُصول المذكورة ؛ لأنّ الشكّ فيها مسبّب عن الشكّ في تغيّر المبيع ، فهي مدفوعة مضافاً إلى منع جريانه فيما إذا علم بالسمَن قبل المشاهدة فاختلف في زمان المشاهدة ، كما إذا علم بكونها سمينة وأنّها صارت مهزولة ، ولا يعلم أنّها في زمان المشاهدة كانت باقية على السمن أو لا ، فحينئذٍ مقتضى الأصل تأخّر الهزال عن المشاهدة ، فالأصل تأخّر التغيّر ، لا عدمه‌

__________________

(١) في مصحّحة «ن» : بما التزم ، هذا ولم نعثر عليه في التذكرة ، ولعلّه ينظر إلى ما تقدّم عن التذكرة في الصفحة ٢٧٥.

(٢) المبسوط ٢ : ٧٧.

(٣) السرائر ٢ : ٢٤٣.

(٤) الدروس ٣ : ١٩٩.

(٥) راجع المختلف ٦ : ٢٥٥ ، وفيه بعد نقل القولين من الجواز واللزوم ـ : والوجه ، الأوّل ، لنا : الأصل عدم اللزوم.

۴۱۶۱