الموجب للزوم العقد ـ : بأنّ (١) مرجع أصالة عدم تغيّر المبيع إلى عدم كونها حين المشاهدة سمينة ، ومن المعلوم : أنّ هذا بنفسه لا يوجب لزوم العقد ، نظير أصالة عدم وقوع العقد على السمين.

نعم ، لو ثبت بذلك الأصل هزالها عند المشاهدة وتعلّق العقد بالمهزول ثبت لزوم العقد ، ولكنّ الأُصول العدميّة في مجاريها لا تثبت وجود أضدادها.

لو ادّعى البائع الزيادة

هذا كلّه مع دعوى المشتري النقص الموجب للخيار.

ولو ادّعى البائع الزيادة الموجبة لخيار البائع ، فمقتضى ما ذكرنا في طرف المشتري تقديم قول البائع ، لأنّ الأصل عدم وقوع العقد على هذا الموجود حتّى يجب عليه الوفاء به.

وظاهر عبارة اللمعة تقديم قول المشتري هنا (٢). ولم يعلم وجهه.

__________________

(١) كذا في «ص» ومصحّحة «ن» ، وفي سائر النسخ : أنّ.

(٢) انظر اللمعة الدمشقية : ١١٣ ، وفيها : «ولو اختلفا في التغيّر قدّم قول المشتري مع يمينه». ونسبه في الروضة (٣ : ٢٧١) إلى إطلاق العبارة.

۴۱۶۱