خيار تخلّف الوصف.

فإن قلت : لا دليل على كون الخارج من العمومات المذكورة معنوناً بالعنوان المذكور ، بل نقول : قد خرج من تلك العمومات المال الذي وقع المعاوضة بينه وبين ما لم ينطبق على المدفوع ، فإذا شكّ في ذلك فالأصل عدم وقوع المعاوضة المذكورة.

قلت : السبب في الخيار وسلطنة المشتري على فسخ العقد وعدم وجوب الوفاء به عليه هو عدم كون العين الخارجيّة (١) منطبقة على ما وقع العقد عليه. وبعبارة اخرى : هو عدم وفاء البائع بالعقد بدفع العنوان الذي وقع العقد عليه إلى المشتري ، لا وقوع العقد على ما لا (٢) يطابق العين الخارجيّة.

كما أنّ السبب في لزوم العقد تحقّق مقتضاه : من انتقال العين بالصفات التي وقع العقد عليها إلى ملك المشتري.

والأصل موافق للأوّل ، ومخالف للثاني. مثلاً إذا وقع العقد على العين على أنّها سمينة فبانت مهزولة ، فالموجب للخيار هو : أنّه لم ينتقل إليه في الخارج ما عُقد عليه وهو السمين ، لا وقوع العقد على السمين ، فإنّ ذلك لا يقتضي الجواز ، وإنّما المقتضي للجواز عدم انطباق العين الخارجيّة على متعلّق العقد ، ومن المعلوم أنّ عدم الانطباق هو المطابق‌

__________________

(١) في النسخ : الخارجة.

(٢) في غير «ف» : على ما يطابق ، وزيدت «لا» في أكثر النسخ تصحيحاً ، قال المامقاني قدس‌سره : والظاهر أنّ كلمة «لا» سقطت من قلم الناسخين ، (غاية الآمال : ٤٧١).

۴۱۶۱