بين علمائنا المنع من بيع الآبق منفرداً إلى أن قال : وقال بعض علمائنا بالجواز ، وحكاه عن بعض العامّة أيضاً (١). ثمّ ذكر الضالّ ولم يحتمل فيه إلاّ جواز البيع منفرداً و (٢) اشتراط (٣) الضميمة (٤).
فإنّ التنافي بين هذه الفقرات الثلاث ظاهر ، والتوجيه يحتاج إلى تأمّل.
هل يلحق بالبيع الصلح عمّأ يتعذّر تسليمه؟
وكيف كان ، فهل يلحق بالبيع الصلح عمّا يتعذّر تسليمه ، فيعتبر فيه القدرة على التسليم؟ وجهان ، بل قولان (٥) :
من عمومات الصلح وما (٦) علم من التوسّع فيه (٧) ، كجهالة (٨) المصالح عنه إذا تعذّر أو تعسّر معرفته بل مطلقاً ـ ، واختصاص الغرر المنفيّ بالبيع.
ومن أنّ الدائر على ألسنة الأصحاب نفي الغرر من غير اختصاص بالبيع ، حتّى أنّهم يستدلّون به في غير المعاوضات كالوكالة (٩) ،
__________________
(١) التذكرة ١ : ٤٦٦.
(٢) في «ش» بدل «و» : أو.
(٣) كذا في «ف» ومصحّحة «ن» ، وفي سائر النسخ : اشتراطه.
(٤) راجع التذكرة ١ : ٤٦٦.
(٥) القول بالجواز من الشهيد الثاني كما سيأتي في الصفحة الآتية ، واختاره السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٥ : ٨٣.
(٦) في «ف» : وممّا.
(٧) كذا في «ص» و «ش» ، وفي «م» : «فيها» ، وفي سائر النسخ : فيهما.
(٨) في «ش» : لجهالة.
(٩) راجع التذكرة ٢ : ١١٩ ، وجامع المقاصد ٨ : ٢٢١ ، ومفتاح الكرامة ٧ : ٥٦٢.