وقد تقدّم عن الفاضل القطيفي في إيضاح النافع : منع اشتراط القدرة على التسليم. وقد عرفت ضعفه (١).

إمكان القول بالصحّة لو لا النصّ والاجماع

لكن يمكن أن يقال بالصحّة في خصوص الآبق ؛ لحصول الانتفاع به بالعتق ، خصوصاً مع تقييد الإسكافي بصورة ضمان البائع ، فإنّه يندفع به الغرر عرفاً ، لكن سيأتي ما فيه (٢).

فالعمدة الانتفاع بعتقه ، وله وجهٌ لولا النصّ الآتي (٣) والإجماعات المتقدّمة ، مع أنّ قابليّة المبيع لبعض الانتفاعات لا تخرجه عن الغرر.

عدم الفرق بين جعله مثمناً أو ثمناً

وكما لا يجوز جعله مثمناً ، لا يجوز جعله منفرداً ثمناً ؛ لاشتراكهما في الأدلّة.

تردّد الشهيد في جعله ثمناً مع جزمه بمنع جعله مثمناً

وقد تردّد في اللمعة في جعله ثمناً بعد الجزم بمنع جعله مثمناً ، وإن قرّب أخيراً المنع منفرداً (٤). ولعلّ الوجه : الاستناد في المنع عن جعله مثمناً إلى النصّ والإجماع الممكن دعوى اختصاصهما بالمثمن ، دون نفي الغرر ، الممكن منعه بجواز الانتفاع به في العتق. ويؤيّده : حكمه بجواز بيع الضالّ والمجحود ، مع خفاء الفرق بينهما وبين الآبق في عدم القدرة على التسليم.

ونظير ذلك ما في التذكرة ، حيث ادّعى أوّلاً الإجماع على اشتراط القدرة على التسليم ليخرج البيع عن كونه بيع غرر ، ثمّ قال : والمشهور‌

__________________

(١) راجع الصفحة ١٩٠.

(٢) يأتي في الصفحة ٢٠٠.

(٣) انظر الصفحة ٢٠١ ٢٠٢.

(٤) اللمعة الدمشقية : ١١١.

۴۱۶۱