فضلاً عن المعاوضات كالإجارة والمزارعة والمساقاة والجعالة (١) ، بل قد يرسل في كلماتهم عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : أنّه نهى عن الغرر (٢).
وقد رجّح بعض الأساطين (٣) جريان الاشتراط فيما لم يبن على المسامحة من الصلح. وظاهر المسالك في مسألة رهن ما لا يقدر على تسليمه على القول بعدم اشتراط القبض في الرهن جواز الصلح عليه (٤).
عدم جواز بيع الضالّ والمجحود والمغصوب للغرر والاجماع
قد يوهن الاجماع ويمنع الغرر
وأمّا الضالّ والمجحود والمغصوب ونحوها ممّا لا يقدر على تسليمه ، فالأقوى فيها عدم الجواز ، وفاقاً لجماعة (٥) ؛ للغرر المنفي المعتضد بالإجماع المدّعى على اشتراط القدرة على التسليم ، إلاّ أن يوهن بتردّد مدّعيه كالعلاّمة في التذكرة في صحّة بيع الضالّ منفرداً (٦) ، ويُمنَع (٧) الغرر خصوصاً فيما يراد عتقه بكون المبيع قبل القبض مضموناً على
__________________
(١) راجع مفتاح الكرامة ٧ : ٨٦ و ١٠٣ في الإجارة ، والرياض ١ : ٦١١ في المزارعة ، ومفتاح الكرامة ٧ : ٣٤٩ ، والجواهر ٢٧ : ٦٤ في المساقاة ، والجواهر ٣٥ : ١٩٤ في الجعالة ، وغيرها من الكتب الفقهيّة.
(٢) كما في التذكرة ٢ : ٢٩١ ، والحدائق ٢٠ : ٢٢ ، والجواهر ٢٦ : ١٤٢.
(٣) هو كاشف الغطاء في شرحه على القواعد (مخطوط) : ٧٥.
(٤) المسالك ٤ : ٢٤.
(٥) منهم الشهيد في الدروس ٣ : ٢٠٠ ، والمسالك ٣ : ١٧٢ ، والروضة البهيّة ٣ : ٢٥١ ، وفيه بعد الحكم بالصحّة : «ويحتمل قويّاً بطلان البيع» ، والمحدّث الكاشاني في المفاتيح ٣ : ٥٧ ، والسيّد الطباطبائي في الرياض ٣ : ٥١٩ ، والمحقّق النراقي في المستند ٢ : ٣٧٥ ، وغيرهم ، وراجع تفصيله في مفتاح الكرامة ٤ : ٢٦٩ ٢٧٠.
(٦) راجع التذكرة ١ : ٤٦٦.
(٧) في مصحّحة «ص» : وبمَنع.