إجراء الصيغة ، فلا يزيد عن عقد الفضولي ، فلا يتعلّق به نهيٌ أصلاً.

وأمّا المالك ، فلمّا حُجر على ماله برهنه وكان عقده لا يقع إلاّ مستنداً إلى ملكه لانحصار (١) المالكيّة فيه ولا معنى لقصده النيابة ، فهو منهيٌّ عنه ؛ لكونه تصرّفاً مطلقاً ومنافياً للحجر الثابت عليه ، فيخصّص العمومات بما ذكر. ومجرّد الملك لا يقضي بالصحّة ؛ إذ الظاهر بمقتضى التأمّل : أنّ الملك المسوّغ للبيع هو ملك الأصل مع ملك التصرّف فيه ؛ ولذا (٢) لم يصحّ البيع في مواضع وجد فيها سبب الملك وكان ناقصاً ؛ للمنع عن التصرّف.

ثمّ قال : وبالجملة ، فالذي يظهر بالتتبّع في الأدلّة (٣) : أنّ العقود ما لم تنته إلى المالك فيمكن وقوعها موقوفة على إجازته ، وأمّا إذا انتهت إلى إذن المالك أو إجازته أو صدرت منه وكان تصرّفه على وجه الأصالة فلا تقع على وجهين ، بل تكون فاسدة أو صحيحة لازمة إذا كان وضع ذلك (٤) العقد على اللزوم. وأمّا التعليل المستفاد من الرواية المرويّة في النكاح من قوله : «لم يعص الله وإنّما عصى سيّده .. إلى آخره» (٥) ، فهو جارٍ في من لم يكن مالكاً كما أنّ العبد لا يملك أمر‌

__________________

(١) كذا في «ص» والمصدر ، وفي سائر النسخ ونسخة بدل «ص» : وانحصار.

(٢) العبارة في «ص» والمصدر هكذا : إذ الظاهر بمقتضى التأمّل الصادق : أنّ المراد بالملك المسوّغ للبيع هو ملك الأصل مع التصرّف فيه ، ولذلك ..

(٣) في «ص» والمصدر : من تتبّع الأدلّة.

(٤) ذلك» من «ص» والمصدر ومصحّحة «ن».

(٥) الوسائل ١٤ : ٥٢٣ ، الباب ٢٤ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١ و ٢.

۴۱۶۱