لا لأمرٍ خارجٍ عنه ، وهو كافٍ في اقتضاء الفساد كما اقتضاه في بيع الوقف وأُمّ الولد وغيرهما ، مع استواء الجميع (١) في كون سبب النهي حقّ الغير.
ثمّ أورد على نفسه بقوله : فإن قلت : فعلى هذا يلزم بطلان عقد الفضولي وعقد المرتهن ، مع أنّ كثيراً من الأصحاب ساووا بين الراهن والمرتهن في المنع (٢) كما دلّت عليه الرواية (٣) فيلزم بطلان عقد الجميع أو صحّته ، فالفرق تحكّم.
قلنا : إنّ التصرّف المنهيّ عنه إن كان انتفاعاً بمال الغير فهو محرّم ، ولا تحلّله الإجازة المتعقّبة. وإن كان عقداً أو إيقاعاً ، فإن وقع بطريق الاستقلال (٤) لا على وجه النيابة عن المالك ، فالظاهر أنّه كذلك كما سبق في الفضولي وإلاّ فلا يعدّ تصرّفاً يتعلّق به النهي ، فالعقد الصادر عن الفضولي قد يكون محرّماً ، وقد لا يكون كذلك.
وكذا الصادر عن المرتهن إن وقع بطريق الاستقلال المستند إلى البناء على ظلم الراهن وغصب حقّه ، أو إلى زعم التسلّط عليه بمجرّد الارتهان كان منهيّاً عنه. وإن كان بقصد النيابة عن الراهن في مجرّد
__________________
(١) كذا في «ص» والمصدر ، وفي سائر النسخ : استوائهما.
(٢) منهم المفيد في المقنعة : ٦٢٢ ، والديلمي في المراسم : ١٩٢ ، والعلاّمة في الإرشاد ١ : ٣٩٣ ، وغيرهم ، وراجع الوسائل ١٣ : ١٢٣ و ١٢٤ ، الباب ٤ و ٧ من أبواب الرهن وغيرهما من الأبواب.
(٣) في المصدر : الروايات.
(٤) في «ص» وهامش «ن» زيادة : في الأمر.