نفسه ، وأمّا المالك المحجور عليه ، فهو عاصٍ لله بتصرّفه. ولا يقال : إنّه عصى المرتهن ؛ لعدم كونه مالكاً ، وإنّما منع الله من تفويت حقّه بالتصرّف ، وما ذكرناه جارٍ في كلّ مالكٍ متولٍّ لأمر نفسه إذا حُجر على ماله لعارضٍ كالفَلَس وغيره فيحكم بفساد الجميع. وربما يتّجه الصحّة فيما إذا كان الغرض من الحَجْر رعاية مصلحةٍ كالشفعة (١) ؛ فالقول بالبطلان هنا كما اختاره أساطين الفقهاء هو الأقوى (٢) ، انتهى كلامه رفع مقامه.

المناقشة فيما أفاده المحقّق التستري

ويرد عليه بعد منع الفرق في الحكم بين بيع ملك الغير على وجه الاستقلال وبيعه على وجه النيابة ، ومنع اقتضاء مطلق النهي ، لا لأمرٍ خارجٍ ، للفساد ـ:

أوّلاً : أنّ نظير ذلك يتصوّر في بيع الراهن ؛ فإنّه قد يبيع رجاءً لإجازة المرتهن ولا ينوي الاستقلال ، وقد يبيع (٣) جاهلاً بالرهن أو بحكمه أو ناسياً ، ولا حرمة في شي‌ءٍ من ذلك (٤).

وثانياً : أنّ المتيقّن من الإجماع والأخبار على منع الراهن كونه على نحو منع المرتهن على ما يقتضيه عبارة معقد الإجماع والأخبار ،

__________________

(١) في «ص» هنا زيادة استدركها المصحّح من المصدر ، وهي : «وقد تقدّم الكلام فيه. وبالجملة ، فالقول بتأثير الإجازة على نحو ما بنى عليه جماعة من المتأخّرين ، إبطال القواعد المعلومة من الشرع والأحكام المقرّرة فيه ضرورة».

(٢) مقابس الأنوار : ١٩٠.

(٣) في «ع» و «خ» زيادة : استقلالاً.

(٤) في «ن» زيادة : فتأمّل.

۴۱۶۱