وتبعه بعض. والقدر المنصرف إليه الإطلاق الوصيّة بالمال (١). وأما الوصيّة بما يتعلّق بالتجهيز ونحوه مما لا تعلّق له بالمال ، فالظاهر صحّتها.

كما إنّ الحكم مختصّ بما إذا كان فعل ذلك عمداً (٢) لا سهواً أو خطأً ، وبرجاء أن يموت (٣) لا لغرض آخر ، وعلى وجه العصيان (٤) لا مثل الجهاد في سبيل الله. وبما لو مات من ذلك.

وأمّا إذا عوفي ثمّ أوصى ، صحّت وصيّته بلا إشكال (٥). وهل تصحّ وصيّته


(١) ربّما يقال : إن الصحيح مختصّ بالمال ، بقرينة قوله عليه‌السلام : «في ثلثه». ومعه فلا وجه لدعوى الانصراف ، فإنه أساساً لا يشمل الوصيّة بغير المال.

وفيه : أن قوله عليه‌السلام : «في ثلثه» قيد لصورة تقدّم الوصيّة على الحدث في النفس ، وأما صورة تأخرها عنه التي هي محلّ الكلام فهي مطلقة وغير مقيّدة بالثلث.

وبعبارة اخرى : إن قوله عليه‌السلام : «في ثلثه» قيد لفرض جواز الوصيّة وأما فرض عدم جوازها فهو مطلق من هذه الناحية.

نعم ، الحكم في هذا الفرض منصرف إلى الوصيّة المالية ، بقرينة تقييده لفرض النفوذ بالثلث ، فلا مانع من الالتزام بنفوذها في غيره.

(٢) وذلك لا لقوله عليه‌السلام في صدر الصحيحة : «من قتل نفسه متعمداً فهو في نار جهنم خالداً فيها» فإنّ من المحتمل أن يقال باختصاص هذا الحكم بالذات بالمتعمد ، وأما عدم نفوذ وصيّته فهو غير مقيد بالتعمد ، وإنما لقوله عليه‌السلام : «لعلّه يموت» فإنه صريح في الإتيان بالفعل عمداً لا سهواً أو خطأً.

(٣) لقوله عليه‌السلام : «لعله يموت». ومن هنا فلو لم يكن الفعل لهذا الغرض فلا تشمله الصحيحة ، وإن ترتّب الموت عليه من باب الاتفاق.

(٤) للانصراف العرفي ولو بقرينة صدر الصحيحة ، حيث حكم عليه‌السلام بأنه في نار جهنم خالداً فيها.

(٥) بل الظاهر أن المسألة متفق عليها. وذلك لظهور صحيحة أبي ولاد في كون

۳۸۵