ابن محمّد الهمداني (١) قال : كتبتُ إليه : كتب رجل كتاباً بخطِّه ، ولم يقل لورثته هذه وصيّتي ، ولم يقل إني قد أوصيت ، إلّا أنه كتب كتاباً فيه ما أراد أن يوصي به ، هل يجب على ورثته القيام بما في الكتاب بخطِّه ولم يأمرهم بذلك؟ فكتب : «إن كان


فإنه مضافاً إلى ضعف سنده بالإرسال مخدوش دلالة ، إذ لا دلالة فيه على كفاية ما يوجد بخطه وكونه حجة على الورثة بحيث يلزمهم العمل به ، فإنه وارد في الترغيب في الاستعداد للموت وعدم الاتكال على طول الأمل ، وأين هذا من حجية ما يوجد بخطِّه؟!.

(١) رواه الصدوق قدس‌سره بإسناده عن إبراهيم بن محمد الهمداني (١). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عمر بن علي ، عن إبراهيم بن محمد الهمداني (٢).

والطريق الثاني ضعيف بعمر بن علي الذي هو عمر بن علي بن عمر بن يزيد حيث لم يرد فيه توثيق ، غير أن أحمد بن محمد بن يحيى قد روى عنه ولم يستثنه ابن الوليد ، إلّا أننا قد ذكرنا في كتابنا معجم رجال الحديث أن ذلك لا ينفع في إثبات الوثاقة للرجل ، فراجع (٣). على أن الرواية بطريقيها ضعيفة بإبراهيم بن محمّد الهمداني نفسه ، فإنه لم تثبت وثاقته رغم كونه من وكلائهم عليهم‌السلام ، لما أوضحناه في مقدّمة كتابنا معجم رجال الحديث من أن الوكالة وحدها لا تكفي في إثبات وثاقة الوكيل.

نعم ، ورد في جملة من النصوص مدح الرجل وتجليله ، إلّا أنها جميعاً ضعيفة السند ، بل وراوي بعضها هو إبراهيم بن محمد الهمداني نفسه ، فلا تصلح للاعتماد عليها لإثبات وثاقة الرجل.

بل وعلى تقدير تماميتها سنداً لا تصلح دليلاً للحكم. وذلك لما تضمنته من حجية

__________________

(١) الوسائل ، ج ١٩ كتاب الوصايا ، ب ٤٨ ح ٢ ، الفقيه ٤ : ١٤٦ / ٥٠٧.

(٢) التهذيب ٩ : ٢٤٢ / ٩٣٦.

(٣) معجم رجال الحديث ٩ : ١٨٠ رقم ٦٠٥٤.

۳۸۵