وجهان مبنيّان على الوجهين في المسألة المتقدِّمة (*) (١). فعلى الانتقال إلى الميت ثمّ إلى الوارث ، لا ترث. وعلى الانتقال إليه أوّلاً لا مانع من الانتقال إليها ، لأنّ المفروض أنها لم تنتقل إليه إرثاً من الزوج ، بل وصيّة من الموصي. كما أنه يبنى على الوجهين إخراج الديون والوصايا من الموصى به بعد قبول الوارث وعدمه (٢).

أمّا إذا كانت بما يكون من الحبوة ، ففي اختصاص الولد الأكبر به ، بناءً على الانتقال إلى الميت أوّلاً ، فمشكل (٣) لانصراف الأدلّة عن مثل هذا.


(١) يعني الأمر الثالث. وقد عرفت فيه أن الصحيح هو التفصيل بين موت الموصى له في حياة الموصي ، وموته بعد وفاته. ففي الأوّل ترث منها ، لانتقال الوصيّة إليهم مباشرة. وفي الثاني لا ترث منها ، إلّا على تقدير اعتبار القبول والقول بكونه ناقلاً.

وقد يستشكل فيه بأن الدليل لما دلّ على كونها على نحو الإرث ، كان المستفاد منه حرمان من يحرم من الإرث كلّاً أو بعضاً منها. وحيث إن الزوجة تحرم من الأراضي إرثاً ، فهي تحرم منها وصيّة أيضاً ، لتنزيلها منزلته.

إلّا أنه مدفوع بأنّ الصحيحة لم تتضمّن تنزيل الموصى به منزلة التركة ، وإنما تضمّنت تنزيل الورثة منزلة الموصى له الميت ، وكأنه هم الموصى لهم ابتداءً. وحيث إنّ الزوجة داخلة فيهم بلا خلاف وإن كانت هي لا ترث من الأرض ، ولذا لا إشكال في شمول الوصيّة لها فيما لو أوصى الموصي بالأرض للورثة ابتداءً ، فهي أيضاً ممن جعلت الوصيّة له تعبّداً.

وهذا لا ينافي تقسيمها عليهم على نحو تقسيم الإرث ، فإنها وإن كانت الوصيّة لهم بالتعبّد إلّا أن ظاهر الدليل كونها لهم بما هم ورثة الموصي له ، فينبغي تقسيمها على نحو تقسيم الإرث.

(٢) ظهر الحال فيه مما تقدّم في الأمر الثالث ، فراجع.

(٣) وذلك لاختصاص الحبوة بما أعدّه الميت لنفسه وجعله مختصاً به ، فلا تشمل ما لم يكن كذلك حتى ولو كان مملوكاً له.

__________________

(*) وقد عرفت التفصيل فيها.

۳۸۵