وأمّا التمليكية فالمشهور على أنه يعتبر فيها القبول جزءاً ، وعليه تكون من العقود (١).


(١) كما ادعي عليه الإجماع في بعض الكلمات ، ويشهد له ذكر الفقهاء قدس‌سرهم لها في أبواب العقود.

وكيف كان ، فالقائلون به على مذهبين :

الأوّل : ما اختاره الشيخ الأعظم قدس‌سره من كونه جزءاً ناقلاً (١).

الثاني : كونه جزءاً كاشفاً.

واستدل الشيخ الأعظم قدس‌سره على مختاره بوجوه ، عمدتها عدم الإطلاق في أدلة الوصيّة كي يستكشف منه عدم الحاجة إلى القبول ، والأصل عدم انتقال المال إلى الموصى له قبل القبول.

ولا يخفى عدم تمامية كلا هذين المذهبين ، والمناقشة فيهما تكون من ناحيتين : الثبوت ، والإثبات.

أمّا الأُولى : فالظاهر أنه لا مجال للالتزام بكون الوصيّة من العقود.

والوجه فيه ما تقدّم مراراً من أن العقد إنما هو عبارة عن ضم التزام بالتزام وربط أحدهما بالآخر ، كما هو الحال في عقد حبل بحبل آخر. وهو غير متحقق في المقام ، إذ لا يبقى التزام للموصي بعد وفاته كي ينضم إليه التزام الموصى له ، فإن الميت لا التزام له.

ومن هنا فلو اعتبر القبول ، فلا بدّ من جعله شرطاً كشفاً أو نقلاً لا محالة لاستحالة القول بكون الوصيّة عقداً.

وأمّا الثانية : فبناءً على النقل كما اختاره قدس‌سره ، لا تشمله أدلّة الوفاء بالعقد.

__________________

(١) الوصايا والمواريث للشيخ الأنصاري ٢١ : ٢٧ طبع المؤتمر العالمي.

۳۸۵