نعم ، لا تصحّ الإجازة بعد الردّ (*) (١)


بالإجازة أو الرد ، لدليل نفي الضرر. فإنّ تضرر المرأة نتيجة لفعلها لا يوجب توجه تكليف إلى الرجل ، بعد أن لم يكن قد صدر منه أي فعل ولم يكن هو سبباً في تضرّرها. كما لا موجب للالتزام بثبوت الفسخ لها ، فإنه لا يرد النكاح إلّا بأُمور معينة ، ليس ما نحن فيه منها.

على أنّ تضررها قد نشأ من إقدامها فإنها هي التي أقدمت على ذلك وأضرّت بنفسها ، وليس ناشئاً من الحكم الشرعي ، فلا موجب لرفع ضررها بالالتزام بالفسخ.

وقد تقدّم بيان هذا مفصّلاً في الاستدلال على خيار الغبن بدليل نفي الضرر ، حيث قد عرفت أنه غير شامل له ، باعتبار أن الضرر إنما هو في نفس المعاملة لا الحكم باللّزوم ، وشموله له يعني إثبات ما يتدارك به الضّرر ، والحال أن دليل نفي الضرر قاصر عن إفادة هذا المعنى.

والذي يهوِّن الخطب أنّ مبنى هذا القول غير تامّ من أساسه ، كما عرفت.

(١) ذهب إليه جملة من الأصحاب. منهم شيخنا الأُستاذ قدس‌سره بدعوى أن الإجازة والردّ ضدّان ، فهما ضدّان أيهما سبق لم يبق مجالاً للآخر. في حين ذهب آخرون إلى خلافه ، منهم الماتن قدس‌سره في المسألة الرابعة من باب الوصيّة حيث أفاد بأن القول بعدم نفوذ الإجازة بعد الردّ مشكل إن لم يكن إجماع خصوصاً في الفضولي.

وكيف كان ، فقد استدل على القول الأوّل بأُمور :

الأوّل : الإجماع ، ويظهر من المصنف قدس‌سره التمسك به في باب الوصيّة.

وفيه : أنه ضعيف جدّاً ، إذ لم يتعرض لهذا الفرع فيما نعلم قبل الشهيد قدس‌سره (١) أحد من الأصحاب ، ومعه كيف يمكن دعوى الإجماع عليه! على أننا لو

__________________

(*) فيه إشكال ، بل لا يبعد نفوذها.

(١) انظر الدروس ٢ : ٣٠١.

۳۸۵