ومنها : رواية زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : «إذا كانت المرأة مالكة أمرها ، تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت ، فإن أمرها جائز تزوّج إن شاءت بغير إذن وليها. وإن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلّا بأمر وليّها» (١).

إلّا أنها مطلقة كالصحيحة المتقدِّمة ، فحالها حالها.

هذا وقد يقال بأنها ضعيفة سنداً ، من جهة جهالة طريق الشيخ إلى علي بن إسماعيل. ولكنّه لا يتم ، فإنّ طريق الصدوق إليه صحيح ، وطريق الشيخ إلى كتب الصدوق ورواياته صحيح ، فيكون طريق الشيخ إليه صحيحاً لا محالة. نعم ، الرواية ضعيفة لعدم توثيق علي بن إبراهيم الميثمي نفسه ، كما تقدّم.

ومنها : رواية سعدان بن مسلم ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : «لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت بغير إذن أبيها» (٢).

وهي وإن كانت صريحة دلالة ، إلّا أنها ضعيفة ، لكن لا من جهة أن سعدان لم يرد فيه توثيق كما أفاده صاحب الحدائق قدس‌سره (٣) فإنه ممن وقع في إسناد كامل الزيارات وتفسير علي بن إبراهيم ، وقد عرفت أن المختار هو وثاقة كل من يقع في أسناد هذين الكتابين ، وإنما من جهة أن هذه الرواية قد رويت بطريقين :

الأوّل : ما رواه الشيخ قدس‌سره بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس وهو العباس بن معروف عن سعدان بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام (٤).

الثاني : ما رواه الشيخ قدس‌سره بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن سعدان بن مسلم ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام (٥).

__________________

(١) تقدّمت في ص ٢٠٣ ه‍ ٢.

(٢) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ب ٩ ح ٤.

(٣) الحدائق.

(٤) التهذيب ٧ : ٣٨٠ / ١٥٣٨.

(٥) الوسائل ، ج ٢١ كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، ب ١١ ح ٤ ، التهذيب ٧ : ٢٥٤ / ١٠٩٥.

۳۸۵