عقد السّكرى إذا أجازت بعد الإفاقة ففيه قولان ، فالمشهور أنه كذلك. وذهب جماعة إلى الصحّة (١) مستندين إلى صحيحة ابن بزيع (٢) ولا بأس بالعمل بها (٣)


ومن هنا فلا تشمله أدلة نفوذ العقود ، لانصرافها عنه جزماً.

وعليه فحيث يعتبر هذا العقد كالعدم ، فلا تنفعه لحوق الإجازة بعد ذلك ، لأنها إنما تنفع فيما إذا لم يكن العقد قاصراً في نفسه ، بحيث يكون مستجمعاً لجميع شرائط الصحّة عدا صدوره ممن له الأمر.

وكيف كان ، فالحكم لا ينبغي الإشكال فيه ، وإن كان يظهر من المحقق وصاحب الجواهر قدس‌سرهما وجود الخلاف فيه بين الأصحاب (١).

(١) كالشيخ (٢) وأتباعه (٣) وصاحب الحدائق (٤) وصاحب الوسائل (٥).

(٢) قال ، سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ فسكرت فزوجت نفسها رجلاً في سكرها ، ثمّ أفاقت فأنكرت ذلك ، ثمّ ظنت أنه يلزمها ففزعت منه فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج ، إحلال هو لها أم التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للزوج عليها؟ فقال : «إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضا منها». قلت : ويجوز ذلك التزويج عليها؟ قال : «نعم» (٦).

(٣) بل هو متعين ، وإن كان مضمونها مخالفاً للقاعدة. فإنها من حيث السند صحيحة ، ومن حيث الدلالة واضحة ، ولم يثبت إعراض الأصحاب عنها كي يقال بأنه موجب لطرحها ، فقد عمل بها جماعة كما عرفت.

__________________

(١) شرائع الإسلام ، الجواهر ٢٩ : ١٤٤.

(٢) النهاية : ٤٦٨.

(٣) مختلف الشيعة ٧ : ١٣٠ ١٣١.

(٤) الحدائق ٢٣ : ١٧٥.

(٥) الوسائل ٢٠ : ٢٤٩.

(٦) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ب ١٤ ح ١.

۳۸۵