بل مطلقاً وإن كانت تحت حرّ على الأقوى (*) (١).


تقرّ عند زوجها ، وإن شاءت فارقته» الحديث (١).

وصحيحة محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المملوكة تكون تحت العبد ثمّ تعتق ، فقال : «تُخيّر ، فإن شاءت أقامت على زوجها ، وإن شاءت فارقته» (٢).

وموثقة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «إنه كان لبريرة زوج عبد ، فلما اعتقت قال لها النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اختاري» (٣). وغيرها من الأخبار.

(١) واستدلّ له بجملة من النصوص تدلّ على المدعى بالصراحة أو بالإطلاق منها :

رواية أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «أيما امرأة أُعتقت فأمرها بيدها ، إن شاءت أقامت معه ، وإن شاءت فارقته» (٤).

فإنها بإطلاقها تدلّ على ثبوت الخيار للمعتقة ، سواء أكان زوجها عبداً أم حرّا.

ولا تنافي بين هذه الرواية والروايات المتقدِّمة ، حيث إن تلك الروايات وإن كان موردها العبد ، إلّا أنه لا دلالة فيها على اختصاص الحكم بما إذا كان زوجها عبداً ونفي الحكم عن غيره ، وتكون غاية دلالتها هو ثبوت الحكم فيما إذا كان زوجها عبداً من دون تعرض للنفي عن غيره ، فلا تعارض ما دلّ على ثبوت الخيار للمعتقة مطلقاً حتى وإن كان زوجها حرّا.

__________________

(*) فيه إشكال بل منع.

(١) الوسائل ، ج ٢١ كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب ٥٢ ح ٢.

(٢) الوسائل ، ج ٢١ كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب ٥٢ ح ٧.

(٣) الوسائل ، ج ٢١ كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب ٥٢ ح ٩.

(٤) الوسائل ، ج ٢١ كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب ٥٢ ح ٨.

۳۸۵