بل مطلقاً وإن كانت تحت حرّ على الأقوى (*) (١).
تقرّ عند زوجها ، وإن شاءت فارقته» الحديث (١).
وصحيحة محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المملوكة تكون تحت العبد ثمّ تعتق ، فقال : «تُخيّر ، فإن شاءت أقامت على زوجها ، وإن شاءت فارقته» (٢).
وموثقة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام : «إنه كان لبريرة زوج عبد ، فلما اعتقت قال لها النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : اختاري» (٣). وغيرها من الأخبار.
(١) واستدلّ له بجملة من النصوص تدلّ على المدعى بالصراحة أو بالإطلاق منها :
رواية أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «أيما امرأة أُعتقت فأمرها بيدها ، إن شاءت أقامت معه ، وإن شاءت فارقته» (٤).
فإنها بإطلاقها تدلّ على ثبوت الخيار للمعتقة ، سواء أكان زوجها عبداً أم حرّا.
ولا تنافي بين هذه الرواية والروايات المتقدِّمة ، حيث إن تلك الروايات وإن كان موردها العبد ، إلّا أنه لا دلالة فيها على اختصاص الحكم بما إذا كان زوجها عبداً ونفي الحكم عن غيره ، وتكون غاية دلالتها هو ثبوت الحكم فيما إذا كان زوجها عبداً من دون تعرض للنفي عن غيره ، فلا تعارض ما دلّ على ثبوت الخيار للمعتقة مطلقاً حتى وإن كان زوجها حرّا.
__________________
(*) فيه إشكال بل منع.
(١) الوسائل ، ج ٢١ كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب ٥٢ ح ٢.
(٢) الوسائل ، ج ٢١ كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب ٥٢ ح ٧.
(٣) الوسائل ، ج ٢١ كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب ٥٢ ح ٩.
(٤) الوسائل ، ج ٢١ كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب ٥٢ ح ٨.