بمقدار إضافته إلى الجامع بين الظهر والجمعة لا إلى الظهر بالخصوص ولا إلى الجمعة كذلك؟

فعلى الأوّل يدخل في العهدة ـ بسبب العلم ـ صلاة الظهر خاصّةً باعتبارها الواجب الواقعيّ الذي تنجّز بالعلم الإجماليّ ، ولكن حيث إنّ المكلّف لا يميّز الواجب الواقعيّ عن غيره لزمه الإتيان بالطرفين ليضمن الإتيان بما تنجّز واشتغلت به عهدته ، ويسمّى الإتيان بكلا الطرفين «موافقة قطعيّة للتكليف المعلوم بالإجمال».

وعلى الثاني يدخل في العهدة ـ بسبب العلم ـ كلتا الصلاتين معاً ، فتكون الموافقة القطعيّة واجبةً عقلاً بسبب العلم المذكور مباشرةً.

وعلى الثالث يدخل في العهدة ـ بسبب العلم ـ الجامع بين الصلاتين ؛ لأنّ الوجوب لم يتنجّز بالعلم إلاّبقدر إضافته إلى الجامع ، فلا يسعه ترك الجامع بترك كلا الطرفين معاً ، ويسمّى تركهما معاً بالمخالفة القطعيّة للتكليف المعلوم بالإجمال ، فيكفيه أن يأتي بأحدهما ؛ لأنّ ذلك يفي بالجامع ، ويسمّى الإتيان بأحد الطرفين دون الآخر «موافقة احتماليّة».

وقد يقال بالافتراض الأوّل باعتبار أنّ المصداق الواقعيّ هو المطابق الخارجيّ للصورة العلميّة ، وحيث إنّ العلم ينجّز بما هو مرآة للخارج ، ولا خارج بإزائه إلاّذلك المصداق فيكون هو المنجّز بالعلم.

وقد يقال بالافتراض الثانيّ باعتبار أنّ العلم بالجامع نسبته بما هو إلى كلٍّ من الطرفين على نحو واحد ، ومجرّد كون أحد الطرفين محقّقاً دون الآخر لا يجعل الجامع بما هو معلوم منطبقاً عليه دون الآخر.

وقد يقال بالافتراض الثالث باعتبار أنّ العلم حيث إنّه لا يسري من الجامع إلى أيٍّ من الطرفين بخصوصه ، فالتنجّز المعلوم له يقف على الجامع أيضاً ؛ ولا

۴۷۲۱