٢ ـ قاعدة منجّزية العلم الإجمالي

كلّ ما تقدّم كان في تحديد الوظيفة العمليّة في حالات الشكّ البدويّ المجرّد عن العلم الإجماليّ.

وقد نفترض الشكّ في إطار علمٍ إجماليّ ، والعلم الإجماليّ ـ كما عرفنا سابقاً ـ علم بالجامع مع شكوكٍ بعدد أطراف العلم ، وكلّ شكٍّ يمثّل احتمالاً من احتمالات انطباق الجامع ، ومورد كلّ واحدٍ من هذه الاحتمالات يسمّى بطرفٍ من أطراف العلم الإجماليّ ، والواقع المجمل المردّد بينها هو المعلوم بالإجمال.

والكلام في تحديد الوظيفة العمليّة تجاه الشكّ المقرون بالعلم الإجماليّ تارةً يقع بلحاظ حكم العقل وبقطع النظر عن الاصول الشرعيّة المؤمّنة كأصالة البراءة ، واخرى يقع بلحاظ تلك الاصول ، فهنا مقامان :

منجّزيّة العلم الإجماليّ عقلاً :

أمّا المقام الأوّل فلا شكّ في أنّ العلم بالجامع الذي يتضمّنه العلم الإجماليّ حجّة ومنجّز. ولكنّ السؤال أنّه ما هو المنجّز بهذا العلم؟

فإذا علم بوجوب الظهر أو الجمعة وكان الواجب في الواقع الظهر فلا شكّ في أنّ الوجوب يتنجّز بالعلم الإجماليّ ، وإنّما البحث في أنّ الوجوب بأيّ مقدارٍ يتنجّز بالعلم؟ فهل يتنجّز وجوب صلاة الظهر خاصّةً بوصفه المصداق المحقّق واقعاً للجامع المعلوم ، أو كلا الوجوبين المعلوم تحقّق الجامع بينهما ، أو الوجوب

۴۷۲۱