ملكه إلى من أدرك آخر أزمنة بقائه ، فتأمّل.

وكيف كان ، فمع فرض ثبوت الحقّ للبطون اللاحقة ، فلا وجه (١) لترخيص البطن الموجود في إتلافه.

عدم اختصاص الثمن ـ على تقدير البيع ـ بالبطن الموجود

الدليل على عدم الاختصاص

وممّا ذكرنا يظهر : أنّ الثمن على تقدير البيع لا يخصّ به البطن الموجود ، وفاقاً لمن تقدّم ممّن يظهر منه ذلك كالإسكافي (٢) والعلاّمة (٣) وولده (٤) والشهيدين (٥) والمحقّق الثاني (٦) ، وحكي عن التنقيح (٧) والمقتصر (٨) ومجمع الفائدة (٩) لاقتضاء البدليّة ذلك ، فإنّ المبيع إذا كان ملكاً للموجودين بالفعل وللمعدومين بالقوّة كان الثمن كذلك ، فإنّ الملكيّة اعتبار عرفي أو شرعي يلاحظها المعتبر عند تحقّق أسبابها ، فكما أنّ الموجود مالك له فعلاً ما دام موجوداً بتمليك الواقف ، فكذلك المعدوم مالك له شأناً بمقتضى تمليك الواقف. وعدمُ تعقّل الملك للمعدوم إنّما هو في الملك الفعلي ، لا الشأني.

__________________

(١) في مصحّحة «ن» : لا وجه.

(٢) راجع الصفحة ٣٩.

(٣) راجع كلام العلاّمة في الصفحة ٤٨.

(٤) راجع الصفحة ٤٠.

(٥) راجع كلامهما في الصفحة ٤٩ ، ٥٠ و ٥٢.

(٦) راجع الصفحة ٥١.

(٧) التنقيح الرائع ٢ : ٣٣٠.

(٨) المقتصر : ٢١٢.

(٩) مجمع الفائدة ٨ : ١٦٩ ، وراجع مفتاح الكرامة ٤ : ٢٥٩ و ٩ : ٨٨ ٨٩ ، ومقابس الأنوار : ١٥٨.

۴۱۶۱