ملكه إلى من أدرك آخر أزمنة بقائه ، فتأمّل.
وكيف كان ، فمع فرض ثبوت الحقّ للبطون اللاحقة ، فلا وجه (١) لترخيص البطن الموجود في إتلافه.
عدم اختصاص الثمن ـ على تقدير البيع ـ بالبطن الموجود
الدليل على عدم الاختصاص
وممّا ذكرنا يظهر : أنّ الثمن على تقدير البيع لا يخصّ به البطن الموجود ، وفاقاً لمن تقدّم ممّن يظهر منه ذلك كالإسكافي (٢) والعلاّمة (٣) وولده (٤) والشهيدين (٥) والمحقّق الثاني (٦) ، وحكي عن التنقيح (٧) والمقتصر (٨) ومجمع الفائدة (٩) لاقتضاء البدليّة ذلك ، فإنّ المبيع إذا كان ملكاً للموجودين بالفعل وللمعدومين بالقوّة كان الثمن كذلك ، فإنّ الملكيّة اعتبار عرفي أو شرعي يلاحظها المعتبر عند تحقّق أسبابها ، فكما أنّ الموجود مالك له فعلاً ما دام موجوداً بتمليك الواقف ، فكذلك المعدوم مالك له شأناً بمقتضى تمليك الواقف. وعدمُ تعقّل الملك للمعدوم إنّما هو في الملك الفعلي ، لا الشأني.
__________________
(١) في مصحّحة «ن» : لا وجه.
(٢) راجع الصفحة ٣٩.
(٣) راجع كلام العلاّمة في الصفحة ٤٨.
(٤) راجع الصفحة ٤٠.
(٥) راجع كلامهما في الصفحة ٤٩ ، ٥٠ و ٥٢.
(٦) راجع الصفحة ٥١.
(٧) التنقيح الرائع ٢ : ٣٣٠.
(٨) المقتصر : ٢١٢.
(٩) مجمع الفائدة ٨ : ١٦٩ ، وراجع مفتاح الكرامة ٤ : ٢٥٩ و ٩ : ٨٨ ٨٩ ، ومقابس الأنوار : ١٥٨.