درس مکاسب - بیع

جلسه ۲۳۳: طلق بودن ۱۱

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 
۱

خطبه

۲

ثمن موقوفه به چه کسانی می‌رسد

بحث در رابطه با عوض عین موقوفه هست. ثمن عین موقوفه اختصاص به چه بطنی دارد. دو نظریه وجود دارد:

نظریه اول این است که اختصاص به بطن موجود ندارد ملک بطن موجود و آنهایی که در آینده می‌آیند می‌باشد.

بر این کلام دو اشکال شده است:

اشکال اول این است که معدوم قابلیّت تملّک ندارد و چون معدوم قابلیت تملّک ندارد پس عین موقوفه اختصاص به بطن موجود دارد.

جواب از این اشکال این است: آنچه که مسلم است معدوم قابلیت برای تملّک فعلیّه را ندارد. و اما ملکیّت شأنیه و بالقوه هیچ مانعی ندارد.

اشکال دوم این است که ملکیّت شأنیه أمر موهومی است. اصلاً ملکیّت شأنیه نداریم قابل تصوّر نیست.

جواب این است: اینکه گفته بشود ملکیّت شأنیه أمرٌ موهومٌ. این گفته خلاف وجدان است چون خود عین موقوفه، واقف در گفتارش (وقفت هذا الدار للعلماء) واقف انشاء کرده است ملکیّت این خانه را برای علما، تبعاً علما دو صنف هستند. علمایی که الآن موجودند و علمائی که بعداً و در آینده موجود می‌شوند. تبعاً واقف ملکیّت را برای علمای آینده انشاء کرده است که طبیعتاً ملکیّت شأنیه را انشاء کرده است چون ملکیّت فعلیّه که غیر معقول است. لذا این اشکال خلاف وجدان است.

پس به این نتیجه می‌رسیم که عین موقوفه ملک همه بطون است لذا بطن موجود حق اتلاف ندارد.

نظریه دوم این است که ثمن عین موقوفه پس از فروش اختصاص به طبقه موجوده دارد فعلیه بطن موجود حق اتلاف ثمن را دارد. این نظریه را جماعتی از محققین مثل مرحوم محقق در شرایع قائل شده‌اند. مرحوم محقق فتوا داده است که بطن موجود و طبقه موجوده حق اتلاف دیه عبد موقوف را دارد.

دلیل بر این نظریه این است که عین موقوفه مثل این عبد بالفعل ملک بطن موجود است. این حیاط موقوفه بالفعل ملک طبقه موجوده است. غاية الأمر طبقه معدومه حقّی دارد. حقّی به این عین موقوفه دارد ملک آنها نمی‌باشد با از بین رفتن عین موقوفه متعلّق حق طبقه معدومه از بین رفته است.

فعلیه بطن موجود می‌تواند عین را از بین ببرد.

إن قلت: صد تومان بدل عین موقوفه است به حکم بدلیّت متعلق حق بطون آینده باشد.

قلت: قانون بدلیّت تارة دلیل بر بدلیت دلیل لفظی می‌باشد. آیه و روایتی می‌باشد که الثمن بدل للعین. در این فرض ثمن متعلّق حق بطون آینده می‌باشد چون دلیل لفظی داریم.

و أخری دلیل بر بدلیّت نداریم سیره می‌گوید اجماع و عقل می‌گوید اطلاقی وجود ندارد. أخذ به قدر متیقن باید کنیم. قدر متیقن که ثمن ملک موقوف علیهم می‌باشد. زائد بر آن دلیل نداریم. پس حق اختصاص بطون بطون آینده بر ثمن ثابت نشده است. در نتیجه برای بطن موجود اتلاف جایز است.

مرحوم شیخ از این دلیل جواب می‌دهند حاصل آن جواب سیأتی إن شاء الله تعالی.

۳

تطبیق ثمن موقوفه به چه کسانی می‌رسد

نعم، يمكن أن يقال: إذا كان الوقف ممّا لا يبقى بحسب استعداده العادي إلى آخر البطون، فلا وجه لمراعاتهم بتبديله بما يبقى لهم، فينتهي ملكه إلى من أدرك آخر أزمنة بقائه، فتأمّل (با توجه به مالیت، همه اشیاء قابلیت باقی ماندن دارد بر خلاف عین).

وكيف كان، فمع فرض ثبوت الحقّ للبطون اللاحقة، فلا وجه لترخيص البطن الموجود في إتلافه.

وممّا ذكرنا يظهر: أنّ الثمن على تقدير البيع لا يخصّ به البطن الموجود، وفاقاً لمن تقدّم ممّن يظهر منه ذلك كالإسكافي والعلاّمة وولده والشهيدين والمحقّق الثاني، وحكي عن التنقيح والمقتصر ومجمع الفائدة لاقتضاء البدليّة ذلك، فإنّ المبيع إذا كان ملكاً للموجودين بالفعل وللمعدومين بالقوّة كان الثمن كذلك، فإنّ الملكيّة اعتبار عرفي أو شرعي يلاحظها المعتبر عند تحقّق أسبابها، فكما أنّ الموجود مالك له فعلاً ما دام موجوداً بتمليك الواقف، فكذلك المعدوم مالك له شأناً بمقتضى تمليك الواقف. وعدمُ تعقّل الملك للمعدوم إنّما هو في الملك الفعلي، لا الشأني.

ودعوى: أنّ الملك الشأني ليس شيئاً محقَّقاً موجوداً، يكذّبها إنشاء الواقف له كإنشائه لملك الموجود. فلو جاز أن تخرج العين الموقوفة إلى ملك الغير بعوض لا يدخل في ملك المعدوم على نهج دخول المعوّض، جاز أن تخرج بعوض لا يدخل في ملك الموجود. وإليه أشار الشهيدقدس‌سره في الفرع الآتي، حيث قال: إنّه يعني الثمن صار مملوكاً على حدّ الملك الأوّل؛ إذ يستحيل أن يملك لا على حدّه.

(نظریه دوم:) خلافاً لظاهر بعض العبائر المتقدّمة، واختاره المحقّق في الشرائع في دية العبد الموقوف المقتول. ولعلّ وجهه: أنّ الوقف ملك للبطن الموجود، غاية الأمر تعلّق حقّ البطون اللاحقة به (وقف)، فإذا فرض جواز بيعه انتقل الثمن إلى من هو مالك له فعلاً، ولا يلزم من تعلّق الحقّ بعين المبيع تعلّقه (بطون متاخره) بالثمن، ولا دليل عليه. ومجرّد البدليّة لا يوجب ترتّب جميع اللوازم؛ إذ لا عموم لفظي يقتضي البدليّة والتنزيل، بل هو (ثمن) بدل له في الملكيّة وما يتبعها من حيث هو ملك.

حكم بجواز بيعه.

ولو سلّم أنّ المأخوذ في الوقف إبقاء العين ، فإنّما هو مأخوذ فيه من حيث كون المقصود انتفاع البطون به مع بقاء العين ، والمفروض تعذّره هنا.

عدم منافاة جواز البيع لما قصده الواقف

والحاصل : أنّ جواز بيعه هنا غير منافٍ لما قصده الواقف في وقفه ، فهو ملك للبطون يجوز لهم البيع إذا اجتمع إذن البطن الموجود مع أولياء سائر البطون ، وهو الحاكم أو المتولي.

حاصل الاستدلال على جواز البيع

والحاصل : أنّ الأمر دائر بين تعطيله (١) حتّى يتلف بنفسه ، وبين انتفاع البطن الموجود به بالإتلاف ، وبين تبديله بما يبقى وينتفع به الكلّ.

والأوّل تضييعٌ منافٍ لحقّ الله وحقّ الواقف وحقّ الموقوف عليه ، وبه يندفع استصحاب المنع ، مضافاً إلى كون المنع السابق في ضمن وجوب العمل بمقتضى الوقف ، وهو انتفاع جميع البطون بعينه ، وقد ارتفع قطعاً ، فلا يبقى ما كان في ضمنه.

وأمّا الثاني فمع منافاته لحقّ (٢) سائر البطون يستلزم جواز بيع البطن الأوّل ؛ إذ لا فرق بين إتلافه ونقله.

والثالث هو المطلوب.

نعم ، يمكن أن يقال : إذا كان الوقف ممّا لا يبقى بحسب استعداده العادي إلى آخر البطون ، فلا وجه لمراعاتهم بتبديله بما يبقى لهم ، فينتهي‌

__________________

(١) في «ف» : تعطّله.

(٢) في «ف» ونسخة بدل «ن» : لتعلّق حقّ.

ملكه إلى من أدرك آخر أزمنة بقائه ، فتأمّل.

وكيف كان ، فمع فرض ثبوت الحقّ للبطون اللاحقة ، فلا وجه (١) لترخيص البطن الموجود في إتلافه.

عدم اختصاص الثمن ـ على تقدير البيع ـ بالبطن الموجود

الدليل على عدم الاختصاص

وممّا ذكرنا يظهر : أنّ الثمن على تقدير البيع لا يخصّ به البطن الموجود ، وفاقاً لمن تقدّم ممّن يظهر منه ذلك كالإسكافي (٢) والعلاّمة (٣) وولده (٤) والشهيدين (٥) والمحقّق الثاني (٦) ، وحكي عن التنقيح (٧) والمقتصر (٨) ومجمع الفائدة (٩) لاقتضاء البدليّة ذلك ، فإنّ المبيع إذا كان ملكاً للموجودين بالفعل وللمعدومين بالقوّة كان الثمن كذلك ، فإنّ الملكيّة اعتبار عرفي أو شرعي يلاحظها المعتبر عند تحقّق أسبابها ، فكما أنّ الموجود مالك له فعلاً ما دام موجوداً بتمليك الواقف ، فكذلك المعدوم مالك له شأناً بمقتضى تمليك الواقف. وعدمُ تعقّل الملك للمعدوم إنّما هو في الملك الفعلي ، لا الشأني.

__________________

(١) في مصحّحة «ن» : لا وجه.

(٢) راجع الصفحة ٣٩.

(٣) راجع كلام العلاّمة في الصفحة ٤٨.

(٤) راجع الصفحة ٤٠.

(٥) راجع كلامهما في الصفحة ٤٩ ، ٥٠ و ٥٢.

(٦) راجع الصفحة ٥١.

(٧) التنقيح الرائع ٢ : ٣٣٠.

(٨) المقتصر : ٢١٢.

(٩) مجمع الفائدة ٨ : ١٦٩ ، وراجع مفتاح الكرامة ٤ : ٢٥٩ و ٩ : ٨٨ ٨٩ ، ومقابس الأنوار : ١٥٨.

ودعوى : أنّ الملك الشأني ليس شيئاً محقَّقاً موجوداً ، يكذّبها إنشاء الواقف له كإنشائه لملك الموجود. فلو جاز أن تخرج العين الموقوفة إلى ملك الغير بعوض لا يدخل في ملك المعدوم على نهج دخول المعوّض ، جاز أن تخرج بعوض لا يدخل في ملك الموجود. وإليه أشار الشهيد قدس‌سره في الفرع الآتي ، حيث قال : إنّه يعني الثمن صار مملوكاً على حدّ الملك الأوّل ؛ إذ يستحيل أن يملك لا على حدّه (١).

ظاهر بعض العبائر المتقدّمة الاختصاص

وجه الاختصاص

خلافاً لظاهر بعض العبائر المتقدّمة (٢) ، واختاره المحقّق في الشرائع في دية العبد الموقوف المقتول (٣). ولعلّ وجهه : أنّ الوقف ملك للبطن الموجود ، غاية الأمر تعلّق حقّ البطون اللاحقة به ، فإذا فرض جواز بيعه انتقل الثمن إلى من هو مالك له فعلاً ، ولا يلزم من تعلّق الحقّ بعين المبيع تعلّقه بالثمن ، ولا دليل عليه. ومجرّد البدليّة لا يوجب ترتّب جميع اللوازم ؛ إذ لا عموم لفظي يقتضي البدليّة والتنزيل ، بل هو بدل له في الملكيّة وما يتبعها من حيث هو ملك.

المناقشة في الوجه المذكور

وفيه : أنّ ما ينقل (٤) إلى المشتري إن كان هو الاختصاص الموقّت الثابت للبطن الموجود ، لزم منه رجوع المبيع بعد انعدام البطن السابق (٥)

__________________

(١) غاية المراد : ١٤٣ ، ويأتي في الصفحة ٦٦.

(٢) يعني به عبارة المفيد والسيّد المتقدّمتين في الصفحة ٤٣ ٤٥.

(٣) الشرائع ٢ : ٢١٩.

(٤) كذا في «ش» ومصحّحة «ن» ، وفي سائر النسخ : أنّ النقل.

(٥) في «ف» : البطن البائع.