درس مکاسب - بیع

جلسه ۲۳۱: طلق بودن ۹

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 
۱

خطبه

۲

فرق بین پرده کعبه و قالی مسجد

در این مباحثه پنج مطلب بیان شده است:

مطلب اول در فرق بین پرده کعبه و قالی که وقف بر مسجد شده است. ذکرنا به اینکه هر دو ملک مسلمین می‌باشند. فرق بین این دو این است که در قالی که در مسجد انداخته شده است. دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول این است که این قالی وقف علی المسلمین باشد. نظر واقف وقف بر مسلمین بوده است وقف بر مسجد نبوده است غاية الأمر چون که مسلمین در مسجد اجتماع می‌کنند قالی در مسجد گذاشته شده است. اما وقف بر این مسجد نمی‌باشد.

احتمال دوم این است این قالی که در مسجد پهن شده است وقف بر این مسجد باشد که بنابر احتمال اول بردن قالی از مسجد به مسجد دیگر اختیاراً جایز است. بنابر احتمال دوم قالی وقف این مسجد است اختیاراً بردن قالی به مسجد دیگر حرام است.

و اما پرده کعبه گرچه ملک مسلمین است و لکن پرده کعبه ذو احتمال واحد است و آن این است که مقصود واقف وقف بر خصوص کعبه بوده است.

۳

موارد شک در نیت واقف

مطلب دوم این است که در مواردی که شک داریم یعنی نمی‌دانیم مقصود واقف از پهن کردن قالی در مسجد کدام احتمال بوده است چه باید بکنیم؟

مرحوم شیخ می‌فرمایند موارد شک مختلف است مثلاً اگر قالی در مسجد پهن شده است ظهور در این دارد که وقف بر مسجد شده است و اگر آنچه که در مسجد گذاشته شده است از قبیل ظرف آب باشد ظاهر این است که گذاشتن این ظرف در مسجد از قبیل دوم است یعنی مقصود واقف وقف این آبسردکن علی المسلمین بوده است.

۴

بیع اجزاء مسجد

مطلب سوم در این است که نسبت به اجزای مسجد چه باید گفت؟ آجرهای دیوار مسجد فروخته بشود؟ صرف در مسجد دیگری بشود؟ چه باید کرد؟

مرحوم شیخ می‌فرمایند: اجزای مسجد از قبیل آجر و آهن و چوب و... فروش آنها جایز نمی‌باشد. دلیل آن این است که اجزای ساختمان مسجد حکم زمین مسجد را دارد فعلیه کما اینکه زمین مسجد ملک نبوده است آجر و آهن هم ملک نبوده است لذا فروش آنها جایز نمی‌باشد. تبعاً مراتب گذشته لحاظ می‌شود.

مطلب چهارم این است که مدارس، کاروانسراها و کتابهایی که وقف بر طلاب شده است چه حکمی دارند؟

بعضی از محققین فرموده‌اند کل این موقوفات حکم مسجد را دارند که فروش زمین آنها و اجاره آنها جایز نمی‌باشند.

مرحوم شیخ می‌فرمایند: این نظریه خوب است در صورتی که قائل بشویم که کل این موقوفات فکّ ملک بوده است اخراج از ملک بوده است. چون این موقوفات ملک کسی نشده است فروش آنها جایز نمی‌باشد.

۵

ضمان خراب کردن موقوفه

مطلب پنجم این است اگر کسی این موقوفات را خراب کرده است مسجدی را خراب کرده است آیا ضامن می‌باشد یا نه؟ کسی مدرسه‌ای را خراب کرده است ضامن می‌باشد یا نه؟ قطعاً خراب کردن مسجد و مدرسه حرام است، کلام در ضمان آن می‌باشد. دو احتمال در این مسأله وجود دارد:

احتمال اول این است که خراب کننده ضامن باشد. دلیل بر این احتمال حدیث علی الید است.

احتمال دوم این است که خراب کننده ضامن نمی‌باشد. دو دلیل برای آن ذکر شده است:

دلیل اول این است که ضمان دائر مدار این است که منافع آن عین ضمان داشته باشد. بناء علی هذا کسی که مدرسه را خراب کرده است ضامن نمی‌باشد چون منافع را ضامن نمی‌باشد، اعیان آنها را غاصب ضامن نمی‌باشد.

دلیل دوم این است حدیث علی الید که حکم به ضمان می‌کند معنای آن این است آنچه را که تلف کننده ضامن است به مالک آن بدهد. پس مفاد علی الید ضمان به این معنا است. این معنا در ما نحن فیه تطبیق نمی‌کند زید که دیوار مدرسه را خراب کرده است قیمت آن را به چه کسی بدهد مالک ندارد.

۶

تطبیق فرق بین پرده کعبه و قالی مسجد

ثمّ الفرق بين ثوب الكعبة وحصير المسجد: أنّ الحصير يتصوّر فيه كونه وقفاً على المسلمين، لكن يضعه في المسجد؛ لأنّه (وضع) أحد وجوه انتفاعهم، كالماء المسبّل الموضوع في المسجد، فإذا خرب المسجد أو استغني عنه جاز الانتفاع به ولو في مسجد آخر، بل يمكن الانتفاع به في غيره ولو مع حاجته.

۷

تطبیق موارد شک در نیت واقف

لكن يبقى الكلام في مورد الشكّ، مثل ما إذا فرش حصيراً في المسجد أو وضع حبّ ماءٍ فيه، وإن كان الظاهر في الأوّل الاختصاص وأوضح من ذلك الترَب (مهرها) الموضوعة فيه وفي الثاني (حب ماء) العموم، فيجوز التوضّؤ منه وإن لم يرد الصلاة في المسجد.

والحاصل: أنّ الحصير وشبهها الموضوعة في المساجد وشبهها يتصوّر فيها أقسام كثيرة يكون الملك فيها للمسلمين، وليست من قبيل نفس المسجد وأضرابه، فتعرّض الأصحاب لبيعها (حصیر و...) لا ينافي ما ذكرنا (زمین مسجد فروخته نمی‌شود).

۸

تطبیق بیع اجزاء مسجد

نعم، ما ذكرنا لا يجري في الجذع المنكسر من جذوع المسجد التي هي من أجزاء البنيان، مع أنّ المحكي عن العلاّمة وولده والشهيدين والمحقّق الثاني جواز بيعه (اجزاء) وإن اختلفوا في تقييد الحكم وإطلاقه كما سيجي‌ء، إلاّ أن نلتزم بالفرق بين أرض المسجد، فإنّ وقفها وجعلها مسجداً فكّ ملك، بخلاف ما عداها من أجزاء البنيان كالأخشاب والأحجار، فإنّها (اجزاء مسجد) تصير ملكاً للمسلمين، فتأمّل (چرا نسبت به زمین فک ملک باشد و نسبت به دیوار تملیک باشد در حالی که یک چیز بیشتر نیست).

وكيف كان، فالحكم في أرض المسجد مع خروجها عن الانتفاع بها رأساً هو إبقاؤها مع التصرّف في منافعها كما تقدّم عن بعض الأساطين أو بدونه. وأمّا أجزاؤه كجذوع سقفه وآجره من حائطه المنهدم فمع المصلحة في صرف عينه فيه (مسجد) تعيّن؛ لأنّ مقتضى وجوب إبقاء الوقوف وأجزائها على حسب ما يوقفها أهلها وجوب إبقائه جزءاً للمسجد، لكن لا يجب صرف المال من المكلّف لمئونته (بنای جدید)، بل يُصرف من مال المسجد أو بيت المال. وإن لم يكن مصلحة في ردّه جزءاً للمسجد، فبناءً على ما تقدّم من أنّ الوقف في المسجد وأضرابه فكّ ملك، لم يجز بيعه، لفرض عدم الملك.

وحينئذٍ فإن قلنا بوجوب مراعاة الأقرب إلى مقصود الواقف فالأقرب، تعيّن صرفه في مصالح ذلك، كإحراقه لآجر المسجد ونحو ذلك كما عن الروضة وإلاّ صُرِف في مسجدٍ آخر كما في الدروس وإلاّ صُرِف في سائر مصالح المسلمين.

قيل: بل لكلّ أحد حيازته وتملّكه، وفيه نظر.

وقد الحق بالمساجد المشاهد والمقابر والخانات (کاروانسراها) والمدارس والقناطر (پلها) الموقوفة على الطريقة المعروفة، والكتب الموقوفة على المشتغلين، والعبد المحبوس في خدمة الكعبة ونحوها، والأشجار الموقوفة لانتفاع المارّة، والبواري (حصیر‌ها) الموضوعة لصلاة المصلّين، وغير ذلك ممّا قصد بوقفه الانتفاع العامّ لجميع الناس أو للمسلمين ونحوهم من غير المحصورين، لا لتحصيل المنافع بالإجارة ونحوها وصرفها في مصارفها كما في الحمّامات والدكاكين ونحوها؛ لأنّ جميع ذلك صار بالوقف كالمباحات بالأصل، اللازم إبقاؤها على الإباحة كالطرق العامّة والأسواق.

وهذا كلّه حسن على تقدير كون الوقف فيها فكّ ملك، لا تمليكاً.

۹

تطبیق ضمان خراب کردن موقوفه

ولو أتلف شيئاً من هذه الموقوفات أو أجزائها متلفٌ، ففي الضمان وجهان:

من عموم «على اليد» فيجب صرف قيمته في بدله.

ومن أنّ ما يطلب بقيمته يطلب بمنافعه، والمفروض عدم المطالبة بأُجرة منافع هذه لو استوفاها (منافع را) ظالم كما لو جعل المدرسة بيت المسكن أو مِحرَزاً (انبار)، وأنّ الظاهر من التأدية في حديث «اليد» الإيصال إلى المالك فيختصّ بأملاك الناس، والأوّل أحوط، وقوّاه بعض.

من قبيل المسجد ، بل هما مبذولان للبيت والمسجد ، فيكون (١) كسائر أموالهما ، ومعلومٌ أنّ وقفيّة أموال المساجد والكعبة من قبيل القسم الأوّل وليس (٢) من قبيل نفس المسجد ، فهي ملك للمسلمين ، فللناظر العامّ التصرّف فيها (٣) بالبيع.

نعم ، فرق بين ما يكون ملكاً طلقاً كالحصير المُشترى من مال المسجد ، فهذا يجوز للناظر بيعه مع المصلحة ولو لم يخرج عن حيّز الانتفاع ، بل كان جديداً غير مستعمل ، وبين ما يكون من الأموال وقفاً على المسجد كالحصير الذي يشتريه الرجل ويضعه في المسجد ، والثوب الذي يُلبس البيت ، فمثل هذا يكون ملكاً للمسلمين لا يجوز لهم تغييره عن وضعه إلاّ في مواضع يسوغ فيها بيع الوقف.

الفرق بين ثوب الكعبة وحصير المسجد

ثمّ الفرق بين ثوب الكعبة وحصير المسجد : أنّ الحصير يتصوّر فيه كونه وقفاً على المسلمين ، لكن (٤) يضعه في المسجد ؛ لأنّه أحد وجوه انتفاعهم ، كالماء المسبّل الموضوع في المسجد ، فإذا خرب المسجد أو استغني عنه جاز الانتفاع به ولو في مسجد آخر ، بل يمكن الانتفاع به في غيره ولو مع حاجته.

لكن يبقى الكلام في مورد الشكّ ، مثل ما إذا فرش حصيراً في المسجد أو وضع حبّ ماءٍ فيه ، وإن كان الظاهر في الأوّل الاختصاص وأوضح من ذلك الترَب الموضوعة فيه وفي الثاني العموم ، فيجوز‌

__________________

(١) كذا ، والمناسب : فيكونان.

(٢) كذا ، والمناسب : ليست.

(٣) في غير «ف» : فيه.

(٤) في «ش» : ولكن.

التوضّؤ منه وإن لم يرد الصلاة في المسجد.

والحاصل : أنّ الحصير (١) وشبهها الموضوعة في المساجد وشبهها يتصوّر فيها (٢) أقسام كثيرة يكون الملك فيها للمسلمين ، وليست من قبيل نفس المسجد وأضرابه ، فتعرّض الأصحاب لبيعها لا ينافي ما ذكرنا.

الجذع المنكسر من جذوع المسجد

نعم ، ما ذكرنا لا يجري في الجذع المنكسر من جذوع المسجد التي هي من أجزاء البنيان ، مع أنّ المحكي عن العلاّمة (٣) وولده (٤) والشهيدين (٥) والمحقّق الثاني (٦) جواز بيعه وإن اختلفوا في تقييد الحكم وإطلاقه كما سيجي‌ء (٧) ، إلاّ أن (٨) نلتزم (٩) بالفرق بين أرض المسجد ، فإنّ وقفها وجعلها مسجداً فكّ ملك ، بخلاف ما عداها من أجزاء البنيان كالأخشاب والأحجار ، فإنّها تصير ملكاً للمسلمين ، فتأمّل.

حكم أرض المسجد مع خروجها عن الانتفاع بها رأساً

وكيف كان ، فالحكم في أرض المسجد مع خروجها عن الانتفاع بها رأساً هو إبقاؤها مع التصرّف في منافعها كما تقدّم عن بعض‌

__________________

(١) كذا ، والظاهر : «الحُصُر» بصيغة الجمع.

(٢) في غير «ف» : فيه.

(٣) القواعد ١ : ٢٧٢.

(٤) الإيضاح ٢ : ٤٠٧.

(٥) الدروس ٢ : ٢٨٠ ، والروضة البهيّة ٣ : ٢٥٤ ، والمسالك ٣ : ١٧٠.

(٦) جامع المقاصد ٤ : ٩٧ و ٩ : ١١٦ ، وحكى ذلك عنهم المحقّق التستري في مقابس الأنوار : ١٥٦.

(٧) يجي‌ء في الصفحة الآتية.

(٨) في غير «ف» و «ش» : أنّه.

(٩) في «ف» و «ص» : يلتزم.

حكم أجزاء المسجد كذلك

الأساطين (١) أو بدونه. وأمّا أجزاؤه كجذوع سقفه وآجره من حائطه المنهدم فمع المصلحة في صرف عينه (٢) فيه تعيّن (٣) ؛ لأنّ مقتضى وجوب إبقاء الوقوف وأجزائها (٤) على حسب ما يوقفها أهلها وجوب إبقائه جزءاً للمسجد ، لكن لا يجب صرف المال من المكلّف لمئونته ، بل يُصرف من مال المسجد أو بيت المال. وإن لم يكن مصلحة في ردّه جزءاً للمسجد ، فبناءً (٥) على ما تقدّم من أنّ الوقف في المسجد وأضرابه فكّ ملك ، لم يجز بيعه ، لفرض عدم الملك.

وحينئذٍ فإن قلنا بوجوب مراعاة الأقرب إلى مقصود الواقف فالأقرب ، تعيّن (٦) صرفه في مصالح ذلك ، كإحراقه لآجر المسجد ونحو ذلك كما عن الروضة (٧) وإلاّ صُرِف في مسجدٍ آخر كما في الدروس (٨) وإلاّ صُرِف في سائر مصالح المسلمين.

__________________

(١) تقدّم في الصفحة ٥٤ ٥٥.

(٢) كذا في النسخ ، والمناسب تأنيث الضمير ، وهكذا حال الضمائر الآتية الراجعة إلى كلمة «أجزاؤه».

(٣) العبارة في غير «ف» هكذا : فمع المصلحة في صرف عينه يجب صرف عينه فيه.

(٤) في «ش» : وإجرائها.

(٥) في غير «ش» : بناءً.

(٦) في غير «ش» : «فتعيّن» ، لكن صحّح في «ن» بما أثبتناه ، وفي «ص» ب «يتعيّن».

(٧) الروضة البهيّة ٣ : ٢٥٤.

(٨) الدروس ٢ : ٢٨٠ ، وحكاه عنه وعن الروضة المحقّق التستري في مقابس الأنوار : ١٥٦.

ما اُلحق بالمساجد

قيل : بل لكلّ أحد حيازته وتملّكه (١) ، وفيه نظر.

وقد الحق (٢) بالمساجد المشاهد والمقابر والخانات والمدارس والقناطر الموقوفة على الطريقة المعروفة ، والكتب الموقوفة على المشتغلين ، والعبد المحبوس في خدمة الكعبة ونحوها ، والأشجار الموقوفة لانتفاع المارّة ، والبواري الموضوعة لصلاة المصلّين ، وغير ذلك ممّا قصد بوقفه الانتفاع العامّ لجميع الناس أو للمسلمين ونحوهم من غير المحصورين ، لا لتحصيل المنافع بالإجارة ونحوها وصرفها في مصارفها كما في الحمّامات والدكاكين ونحوها (٣) ؛ لأنّ جميع ذلك صار بالوقف كالمباحات بالأصل ، اللازم إبقاؤها على الإباحة كالطرق العامّة والأسواق.

وهذا كلّه حسن على تقدير كون الوقف فيها فكّ ملك ، لا تمليكاً.

إتلاف الموقوفات العامّة

ولو أتلف شيئاً من هذه الموقوفات أو أجزائها متلفٌ ، ففي الضمان وجهان :

من عموم «على اليد» فيجب صرف قيمته في بدله.

ومن أنّ ما يطلب بقيمته يطلب بمنافعه ، والمفروض عدم المطالبة بأُجرة منافع هذه لو استوفاها ظالم كما لو جعل المدرسة بيت المسكن أو محرزاً ، وأنّ الظاهر من التأدية في حديث «اليد» الإيصال إلى المالك فيختصّ بأملاك الناس ، والأوّل أحوط ، وقوّاه بعض (٤).

__________________

(١) قاله المحقّق التستري في مقابس الأنوار : ١٥٦.

(٢) ألحقها المحقّق التستري في مقابس الأنوار : ١٥٦.

(٣) في «ف» : ونحو ذلك.

(٤) وهو المحقّق التستري في مقابس الأنوار : ١٥٦ ، وفيه : وهذا هو الأصحّ.