حكم أجزاء المسجد كذلك
الأساطين (١) أو بدونه. وأمّا أجزاؤه كجذوع سقفه وآجره من حائطه المنهدم فمع المصلحة في صرف عينه (٢) فيه تعيّن (٣) ؛ لأنّ مقتضى وجوب إبقاء الوقوف وأجزائها (٤) على حسب ما يوقفها أهلها وجوب إبقائه جزءاً للمسجد ، لكن لا يجب صرف المال من المكلّف لمئونته ، بل يُصرف من مال المسجد أو بيت المال. وإن لم يكن مصلحة في ردّه جزءاً للمسجد ، فبناءً (٥) على ما تقدّم من أنّ الوقف في المسجد وأضرابه فكّ ملك ، لم يجز بيعه ، لفرض عدم الملك.
وحينئذٍ فإن قلنا بوجوب مراعاة الأقرب إلى مقصود الواقف فالأقرب ، تعيّن (٦) صرفه في مصالح ذلك ، كإحراقه لآجر المسجد ونحو ذلك كما عن الروضة (٧) وإلاّ صُرِف في مسجدٍ آخر كما في الدروس (٨) وإلاّ صُرِف في سائر مصالح المسلمين.
__________________
(١) تقدّم في الصفحة ٥٤ ٥٥.
(٢) كذا في النسخ ، والمناسب تأنيث الضمير ، وهكذا حال الضمائر الآتية الراجعة إلى كلمة «أجزاؤه».
(٣) العبارة في غير «ف» هكذا : فمع المصلحة في صرف عينه يجب صرف عينه فيه.
(٤) في «ش» : وإجرائها.
(٥) في غير «ش» : بناءً.
(٦) في غير «ش» : «فتعيّن» ، لكن صحّح في «ن» بما أثبتناه ، وفي «ص» ب «يتعيّن».
(٧) الروضة البهيّة ٣ : ٢٥٤.
(٨) الدروس ٢ : ٢٨٠ ، وحكاه عنه وعن الروضة المحقّق التستري في مقابس الأنوار : ١٥٦.