التوضّؤ منه وإن لم يرد الصلاة في المسجد.
والحاصل : أنّ الحصير (١) وشبهها الموضوعة في المساجد وشبهها يتصوّر فيها (٢) أقسام كثيرة يكون الملك فيها للمسلمين ، وليست من قبيل نفس المسجد وأضرابه ، فتعرّض الأصحاب لبيعها لا ينافي ما ذكرنا.
الجذع المنكسر من جذوع المسجد
نعم ، ما ذكرنا لا يجري في الجذع المنكسر من جذوع المسجد التي هي من أجزاء البنيان ، مع أنّ المحكي عن العلاّمة (٣) وولده (٤) والشهيدين (٥) والمحقّق الثاني (٦) جواز بيعه وإن اختلفوا في تقييد الحكم وإطلاقه كما سيجيء (٧) ، إلاّ أن (٨) نلتزم (٩) بالفرق بين أرض المسجد ، فإنّ وقفها وجعلها مسجداً فكّ ملك ، بخلاف ما عداها من أجزاء البنيان كالأخشاب والأحجار ، فإنّها تصير ملكاً للمسلمين ، فتأمّل.
حكم أرض المسجد مع خروجها عن الانتفاع بها رأساً
وكيف كان ، فالحكم في أرض المسجد مع خروجها عن الانتفاع بها رأساً هو إبقاؤها مع التصرّف في منافعها كما تقدّم عن بعض
__________________
(١) كذا ، والظاهر : «الحُصُر» بصيغة الجمع.
(٢) في غير «ف» : فيه.
(٣) القواعد ١ : ٢٧٢.
(٤) الإيضاح ٢ : ٤٠٧.
(٥) الدروس ٢ : ٢٨٠ ، والروضة البهيّة ٣ : ٢٥٤ ، والمسالك ٣ : ١٧٠.
(٦) جامع المقاصد ٤ : ٩٧ و ٩ : ١١٦ ، وحكى ذلك عنهم المحقّق التستري في مقابس الأنوار : ١٥٦.
(٧) يجيء في الصفحة الآتية.
(٨) في غير «ف» و «ش» : أنّه.
(٩) في «ف» و «ص» : يلتزم.