قد حصّل الطعام لحبسه أو لغرضٍ آخر ، أو حصل له من دون تحصيل له.

و «الحبس» ، إمّا أن يراد منه (١) نفس تقليل الطعام إضراراً بالناس في أنفسهم ، أو يريد به الغلاء وهو إضرارهم من حيث المال ، أو يريد به عدم الخسارة من رأس ماله وإن حصل ذلك لغلاءٍ عارضيٍّ لا يتضرّر به أهل البلد ، كما قد يتّفق ورود عسكرٍ أو زوّارٍ (٢) في البلاد وتوقّفهم يومين أو ثلاثة ، فيحدث للطعام عزّةٌ لا يضرّ بأكثر أهل البلد ، وقد يريد ب «الحبس» لغرض آخر المستلزم للغلاء غرضاً آخر.

هذا كلّه مع حصول الغلاء بحبسه ، وقد يحبس انتظاراً لأيّام الغلاء من دون حصول الغلاء بحبسه ، بل لقلّة الطعام آخر السنة ، أو لورود عسكرٍ أو زوّارٍ ينفد الطعام.

ثمّ حبسه لانتظار أيّام الغلاء ، قد يكون للبيع بأزيد من قيمة الحال ، وقد يكون لحبّ إعانة المضطرّين ولو بالبيع عليهم والإرفاق بهم.

ثمّ حاجة الناس قد يكون لأكلهم ، وقد يكون للبذر أو علف الدوابّ ، أو الاسترباح بالثمن.

أحكام هذه الاقسام

وعليك باستخراج (٣) أحكام هذه الأقسام وتمييز المباح والمكروه‌

__________________

(١) لم ترد «منه» في «ف».

(٢) لم ترد «أو زوّار» في «ف».

(٣) في غير «ف» : «في استخراج» ، وصحّحت في «ن» و «خ» بما أثبتناه.

۴۱۶۱