وعن النهاية (١) ومكاسب السرائر (٢) والشرائع (٣) والتحرير (٤) والإرشاد (٥) والمسالك (٦) والكفاية (٧) : أنّه يجوز له الأخذ منه إن أطلق من دون زيادة على غيره. ونسبه في الدروس إلى الأكثر (٨) ، وفي الحدائق إلى المشهور (٩) ، وفي المسالك : هكذا شرط كلّ من سوّغ له الأخذ (١٠).

وعن نهاية الإحكام (١١) والتنقيح (١٢) والمهذّب البارع (١٣) والمقتصر (١٤) : الاقتصار على نقل القولين.

تفصيل ابن فهد بين لفظة «ضعه» ولفظة «ادفعه»

وعن المهذّب البارع : حكاية التفصيل بالجواز (١٥) إن كانت الصيغة‌

__________________

(١) النهاية : ٣٦٦.

(٢) السرائر ٢ : ٢٢٣.

(٣) الشرائع ٢ : ١٢.

(٤) التحرير ١ : ١٦٢.

(٥) إرشاد الأذهان ١ : ٣٥٨.

(٦) المسالك ٣ : ١٣٨.

(٧) الكفاية : ٨٨.

(٨) الدروس ٣ : ١٧١.

(٩) الحدائق ١٨ : ٢٣٧.

(١٠) المسالك ٣ : ١٣٨.

(١١) نهاية الإحكام ٢ : ٥٢٦.

(١٢) التنقيح الرائع ٢ : ٢٠.

(١٣) المهذّب البارع ٢ : ٣٥٣ ٣٥٤.

(١٤) في غير «ف» : المقنعة ، والصواب ظاهراً ما أثبتناه ، راجع المقتصر : ١٦٥.

(١٥) في غير «ف» و «ش» : «الجواز» ، وصحّحت في «ن» بما أثبتناه.

۴۱۶۱