وعن النهاية (١) ومكاسب السرائر (٢) والشرائع (٣) والتحرير (٤) والإرشاد (٥) والمسالك (٦) والكفاية (٧) : أنّه يجوز له الأخذ منه إن أطلق من دون زيادة على غيره. ونسبه في الدروس إلى الأكثر (٨) ، وفي الحدائق إلى المشهور (٩) ، وفي المسالك : هكذا شرط كلّ من سوّغ له الأخذ (١٠).
وعن نهاية الإحكام (١١) والتنقيح (١٢) والمهذّب البارع (١٣) والمقتصر (١٤) : الاقتصار على نقل القولين.
تفصيل ابن فهد بين لفظة «ضعه» ولفظة «ادفعه»
وعن المهذّب البارع : حكاية التفصيل بالجواز (١٥) إن كانت الصيغة
__________________
(١) النهاية : ٣٦٦.
(٢) السرائر ٢ : ٢٢٣.
(٣) الشرائع ٢ : ١٢.
(٤) التحرير ١ : ١٦٢.
(٥) إرشاد الأذهان ١ : ٣٥٨.
(٦) المسالك ٣ : ١٣٨.
(٧) الكفاية : ٨٨.
(٨) الدروس ٣ : ١٧١.
(٩) الحدائق ١٨ : ٢٣٧.
(١٠) المسالك ٣ : ١٣٨.
(١١) نهاية الإحكام ٢ : ٥٢٦.
(١٢) التنقيح الرائع ٢ : ٢٠.
(١٣) المهذّب البارع ٢ : ٣٥٣ ٣٥٤.
(١٤) في غير «ف» : المقنعة ، والصواب ظاهراً ما أثبتناه ، راجع المقتصر : ١٦٥.
(١٥) في غير «ف» و «ش» : «الجواز» ، وصحّحت في «ن» بما أثبتناه.