إلاّ أنّه قد يشكل الأمر فيما لو اختلف مقدار المدفوع إلى الأصناف المختلفة ، كأن عيّن للمجتهدين مقداراً ، وللمشتغلين مقداراً ، واعتقده (١) الدافع بعنوان يخالف مُعْتَقَد المدفوع إليه.
والتحقيق هنا : مراعاة معتقد المدفوع إليه إن كان عنوان الصنف على وجه الموضوعيّة ، كأن يقول : ادفع إلى كلّ مشتغل كذا وإلى كلّ مجتهد كذا ، وخذ أنت ما يخصّك. وإن كان على وجه الداعي بأن كان عنوان الصنف داعياً إلى تعيين ذلك المقدار ، كان المتّبع اعتقاد الدافع ؛ لأنّ الداعي إنّما يتفرّع على الاعتقاد لا الواقع.
٣ ـ عدم قرينة على أحد الأمرين
المحكيّ عن جماعة تحريم الاخذ مطلقاً
الثالثة : أن لا تقوم قرينة على أحد الأمرين ، ويطلق المتكلّم. وقد اختلف فيه كلماتهم بل كلمات واحد منهم ، فالمحكيّ عن وكالة المبسوط (٢) وزكاة السرائر (٣) ومكاسب النافع (٤) وكشف الرموز (٥) والمختلف (٦) والتذكرة (٧) وجامع المقاصد (٨) : تحريم الأخذ مطلقاً.
__________________
(١) في «ص» : «واعتقد» ، وعلى فرض صحّة ما أثبتناه من سائر النسخ ، فالضمير راجع إلى «مقدار المدفوع» أو راجع إلى «غيره» المتقدّم في أوّل المسألة.
(٢) المبسوط ٢ : ٤٠٣.
(٣) السرائر ١ : ٤٦٣.
(٤) المختصر النافع : ١١٨.
(٥) كشف الرموز ١ : ٤٤٣ ٤٤٤.
(٦) المختلف ٥ : ٢٤.
(٧) التذكرة ١ : ٥٨٣.
(٨) جامع المقاصد ٤ : ٤٣.