وفي خبر عروة : «لا يتلقّى (١) أحدكم تجارةً خارجاً من المصر ، ولا يبيع (٢) حاضرٌ لبادٍ ، والمسلمون يرزق الله بعضَهم من بعضٍ» (٣).
وفي روايةٍ أُخرى : «لا تلقِّ ولا تشترِ ما يتلقّى ولا تأكل منه» (٤).
وظاهر النهي عن الأكل كونه لفساد المعاملة ، فيكون أكلاً بالباطل ، ولم يقل به إلاّ الإسكافي (٥).
وعن ظاهر المنتهي : الاتّفاق على خلافه (٦) ، فتكون الرواية مع ضعفها مخالفة لعمل الأصحاب ، فتقصر عن إفادة الحرمة والفساد.
الاخبار محمولة على الكراهة
نعم لا بأس بحملها على الكراهة لو وجد القول بكراهة الأكل ممّا يُشترى من المتلقّى ، ولا بأس به حسماً لمادّة التلقّي.
وممّا ذكرنا يعلم : أنّ النهي في سائر الأخبار أيضاً محمولٌ على الكراهة ، الموافقة (٧) للأصل مع ضعف الخبر ومخالفته للمشهور.
__________________
(١) في «ن» ونسخة بدل «خ» : لا يتلقّ.
(٢) كذا في «ش» وفي «ن» و «ص» : «ولا يَبع» ، وفي سائر النسخ : ولا بيع.
(٣) أورد صدره في الوسائل ١٢ : ٣٢٦ ، الباب ٣٦ من أبواب آداب التجارة ، الحديث ٥ ، وذيله في الصفحة ٣٢٧ ، الباب ٣٧ من الأبواب ، الحديث الأوّل.
(٤) الوسائل ١٢ : ٣٢٦ ، الباب ٣٦ من أبواب آداب التجارة ، الحديث ٣.
(٥) لا يوجد لدينا كتابه ، نعم حكاه عنه العلاّمة في المختلف ٥ : ٤٤ ، والشهيد في الدروس ٣ : ١٧٩ ، وغيرهما.
(٦) حكاه المحدّث البحراني في الحدائق ١٨ : ٥٨ ، وراجع المنتهي ٢ : ١٠٠٥ ، وفيه : فالبيع صحيح في قول عامّة العلماء.
(٧) في «ش» : لموافقته.