وعن الشيخ وابن زهرة : لا يجوز (١). وأوَّلَ في المختلف عبارة الشيخ بالكراهة (٢).

مذهب الاكثر الكراهة

وهي أي الكراهة (٣) مذهب الأكثر ، بل عن إيضاح النافع : أنّ الشيخ ادّعى الإجماع على عدم التحريم (٤). وعن نهاية الإحكام : تلقّي الركبان مكروه عند أكثر علمائنا ، وليس حراماً إجماعاً (٥).

ومستند التحريم ظواهر الأخبار :

الاستدلال على التحريم بظواهر الاخبار

منها : ما عن منهال القصّاب ، قال : «قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا تلقّ (٦) ، فإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن التلقّي. قلت : وما حدّ التلقّي؟ قال : ما دون غدوة أو روحة ، قلت : وكم الغدوة والروحة؟ قال : أربعة فراسخ. قال ابن أبي عمير : وما فوق ذلك فليس بتلقٍّ» (٧).

__________________

(١) حكاه عن الشيخ العلاّمة في المختلف ٥ : ٤٣ ، والسيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ١٠٢ ، وأمّا عن ابن زهرة فلم نعثر على الحكاية عنه بلفظ «لا يجوز» ، بل حكى السيّد العاملي عنه في مفتاح الكرامة ٤ : ١٠١ بلفظ «نهى». راجع المبسوط ٢ : ١٦٠ ، والخلاف ٣ : ١٧٢ ، كتاب البيوع ، المسألة ٢٨٢ ، والغنية : ٢١٦ ، وفيه : «ونهى عن تلقّي الركبان» كما حكاه السيّد العاملي عنه.

(٢) المختلف ٥ : ٤٣.

(٣) لم ترد «أي الكراهة» في «ف».

(٤) لا يوجد الإيضاح عندنا ، وحكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ١٠١.

(٥) نهاية الإحكام ٢ : ٥١٧.

(٦) لم ترد «لا تلقّ» في النسخ ، واستدركت في «ش» و «ص» من المصدر.

(٧) الوسائل ١٢ : ٣٢٦ ، الباب ٣٦ من أبواب آداب التجارة ، الحديث الأوّل.

۴۱۶۱