ما يستحقّه البائع على المشتري من الثمن ، فكيف يكون الواجب قيمة المائة كما ذكره المحدّث؟!
عدم كون الاندار حقّاً للمشتري
أخبار المسألة :
وقد علم ممّا ذكرنا : أنّ الإندار الذي هو عبارة عن تخمين الظرف الخارج عن المبيع بوزن إنّما هو لتعيين حقّ البائع ، وليس حقّا للمشتري.
١ ـ موثّقة حنّان
وأمّا الأخبار : فمنها موثّقة حنان قال : «سمعت معمّر الزيّات قال لأبي عبد الله عليهالسلام : إنّا نشتري الزيت في زقاقه ، فيحسب لنا النقصان لمكان الزقاق؟ فقال له : إن كان يزيد وينقص فلا بأس ، وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه» (١).
قيل (٢) : وظاهره عدم اعتبار التراضي (٣).
أقول : المفروض في السؤال هو التراضي ؛ لأنّ الحاسب هو البائع أو وكيله وهما مختاران ، والمحسوب له هو المشتري.
مورد السؤال في المؤثّقة هو صورة التراضي
والتحقيق : أنّ مورد السؤال صحّة الإندار مع إبقاء الزقاق للمشتري بلا ثمن أو بثمنٍ مغايرٍ للمظروف ، أو مع ردّها إلى البائع من دون وزن لها ، فإنّ السؤال عن صحّة جميع (٤) ذلك بعد الفراغ عن تراضي المتبايعين عليه ، فلا إطلاق فيه يعمّ صورة عدم التراضي. ويؤيّده النهي عن ارتكابه مع العلم بالزيادة ؛ فإنّ النهي (٥) عنه ليس عن (٦) ارتكابه
__________________
(١) الوسائل ١٢ : ٢٧٣ ، الباب ٢٠ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث ٤.
(٢) لم ترد «قيل» في «ف».
(٣) قاله صاحب الجواهر في الجواهر ٢٢ : ٤٤٨.
(٤) في «ف» : بيع.
(٥) في «ن» : المنهيّ.
(٦) كلمة «عن» من «ف» فقط ، والظاهر أنّ الصواب في العبارة : ليس إلاّ عن.