وإن تفاوت لا يكون إلاّ بشي‌ءٍ يسير يتساهل (١) به (٢) عادةً ، ثمّ دفع (٣) ثمن الباقي مع الظرف إلى البائع (٤) ، انتهى.

ظهور كلام المحقّق الاردبيلي في الوجه الاوّل

فظاهره الوجه الأوّل الذي ذكرنا ، حيث جوّز البيع بمجرّد وزن المظروف مع الظرف ، وجَعَل الإندار لأجل تعيين الباقي الذي يجب عليه دفع ثمنه.

كلام صاحب الحدائق في تأييد الوجه الاوّل

وفي الحدائق في مقام الردّ على من ألحق النقيصة بالزيادة في اعتبار عدم العلم بها قال : إنّ الإندار حقٌّ للمشتري ؛ لأنّه قد اشترى مثلاً مائة منٍّ من السمن في هذه الظروف ، فالواجب قيمة المائة المذكورة ، وله إسقاط ما يقابل الظروف من هذا الوزن (٥) ، انتهى.

بعض المناقشات في كلام صاحب الحدائق

وهذا الكلام وإن كان مؤيّداً لما استقربناه في تحرير المسألة ، إلاّ أنّ جَعْلَ الإندار حقّا للمشتري والتمثيل بما ذكره لا يخلو عن (٦) نظر ؛ فإنّ المشتري لم يشترِ مائة منٍّ من السمن في هذه الظروف ؛ لأنّ التعبير بهذا مع العلم بعدم كون ما في هذه الظروف مائة منٍّ لغو ، بل المبيع في الحقيقة ما في هذه الظروف التي هي مع المظروف مائة منٍّ ، فإن باعه بثمن معيّنٍ فلا حاجة إلى الإندار ، ولا حقّ للمشتري. وإن اشتراه على وجه التسعير بقوله : «كلّ منٍّ بكذا» فالإندار : إنّما يحتاج إليه لتعيين‌

__________________

(١) في غير «ف» : «متساهل» ، وصحّحت في «ن» و «ص» بما أثبتناه.

(٢) به» من «ش» ومصحّحة «ن» ، وفي المصدر و «ص» : بمثله.

(٣) كذا في النسخ ، وفي المصدر : يدفع ، وهو المناسب للسياق.

(٤) مجمع الفائدة ٨ : ١٩٠.

(٥) الحدائق ١٨ : ٤٩٤.

(٦) في «ف» : من.

۴۱۶۱