بغير تراضٍ ، فافهم.

٢ ـ رواية على ابن حمزة

فحينئذٍ لا يعارضها ما دلّ على صحّة ذلك مع التراضي ، مثل رواية عليّ بن أبي حمزة ، قال : «سمعت معمّر الزيّات يسأل أبا عبد الله عليه‌السلام ، قال : جعلت فداك! نطرح ظروف السمن والزيت كلّ ظرف كذا وكذا رطلاً فربما زاد وربما نقص؟ قال : إذا كان ذلك عن تراضٍ منكم فلا بأس» (١).

فإنّ الشرط فيه مسوق لبيان كفاية التراضي في ذلك وعدم المانع منه شرعاً ، فيشبه التراضي العلّة التامّة الغير المتوقّفة على شي‌ء.

٣ ـ خبر عليّ ابن جعفر

ونحوه اشتراط التراضي في خبر عليّ بن جعفر المحكيّ عن قرب الإسناد عن أخيه موسى عليه‌السلام : «عن الرجل يشتري المتاع وزناً في الناسية والجوالق ، فيقول : ادفع للناسية رطلاً أو أكثر من ذلك ، أيحلّ ذلك البيع؟ قال : إذا لم يعلم وزن الناسية والجوالق فلا بأس إذا تراضيا» (٢).

احتمالان في الرواية الاُولى

ثمّ إنّ قوله : «إن كان يزيد وينقص» في الرواية الأُولى ، يحتمل أن يراد به : الزيادة والنقيصة في هذا المقدار المندَر في شخص المعاملة ، بمعنى زيادة مجموع ما أُندر لمجموع الزقاق أو نقصانه عنه. أو بمعنى : أنّه يزيد في بعض الزقاق ، وينقص (٣) في بعض آخر.

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٢٧٢ ، الباب ٢٠ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث الأوّل.

(٢) قرب الإسناد : ٢٦١ ، الحديث ١٠٣٥ ، والوسائل ١٢ : ٢٧٣ ، الباب ٢٠ من أبواب عقد البيع ، الحديث ٣.

(٣) في غير «ش» : النقيصة.

۴۱۶۱