الاستدلال على الصحّة بالاخبار :
وصريح حواشيه على القواعد (١). وحجّتهم على ذلك الأخبار المستفيضة الواردة في مسألتي السمك واللبن وغيرهما.
مرسلة البزنطي
ففي مرسلة البزنطي التي إرسالها ، كوجود سهلٍ فيها ، سهلٌ عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «إذا كانت أجَمَةٌ ليس فيها قصبٌ ، أخرج شيئاً من سمكٍ فباع (٢) وما في الأجمة» (٣).
رواية معاوية ابن عمّار
ورواية (٤) معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام (٥) : «لا بأس بأن يشترى الآجام إذا كان فيها قصب» (٦). والمراد شراء ما فيها بقرينة الرواية السابقة واللاحقة.
رواية أبي بصير
ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام في شراء الأجَمَة ليس فيها قصبٌ إنّما هي ماء ، قال : «تصيد (٧) كفّاً من سمكٍ تقول : أشتري منك هذا السمك وما في هذه الأجَمَة بكذا وكذا» (٨).
موثّقة سماعة
وموثّقة سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام كما في الفقيه قال : «سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع؟ قال : لا ، إلاّ أن يَحلب (٩)
__________________
(١) لا يوجد لدينا ، نعم حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٢٨٢.
(٢) كذا في النسخ ، وفي التهذيب والوسائل : «أُخرج شيء من السمك فيباع ..».
(٣) الوسائل ١٢ : ٢٦٣ ، الباب ١٢ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث ٢.
(٤) في غير «ش» : «وبرواية» ، وصحّحت في «ن» بما أثبتناه.
(٥) في «خ» ، «ص» و «ع» زيادة : قال.
(٦) الوسائل ١٢ : ٢٦٤ ، الباب ١٢ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث ٥.
(٧) في «ف» : «إنّما تصيد» ، وفي «ص» و «ش» : يصيد.
(٨) الوسائل ١٢ : ٢٦٤ ، الباب ١٢ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث ٦.
(٩) كذا في النسخ ، وفي مصححة «ن» زيادة : «إلى» ، وفي «ص» زيادة : «لك» ، وفي «ش» زيادة : «لك في» ، وفي الفقيه والوسائل : لك منه.