سُكُرُّجة (١) فيقول : اشتر منّي (٢) هذا اللبن الذي في السكرجة (٣) وما في ضروعها بثمنٍ مسمّى ، فإن لم يكن في الضرع شي‌ءٌ كان ما في السكُرُّجة (٤)» (٥).

صحيحة العيص ابن القاسم

وعليها تحمل صحيحة العيص بن القاسم قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجلٍ له نَعَمٌ يبيع ألبانها بغير كيل؟ قال : نعم ، حتّى تنقطع (٦) أو شي‌ءٌ منها» (٧) ، بناءً على أنّ المراد : بيع اللبن الذي في الضرع بتمامه ، أو بيع شي‌ءٍ منه محلوب في الخارج و (٨) ما بقي في الضرع بعد حلب شي‌ءٍ منه.

رواية إبراهيم الكرخي

وفي الصحيح إلى ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ما تقول في رجلٍ اشترى من رجلٍ أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حملٍ بكذا وكذا درهماً؟ قال : لا بأس ، إن لم يكن في بطونها حملٌ كان رأس ماله في الصوف» (٩).

__________________

(١) السكُرُّجة بضمّ السين والكاف وتشديد الراء ـ : إناء صغير يؤكل فيه الشي‌ء القليل من الأدم ، وهي فارسية ، راجع النهاية ٢ : ٣٨٤.

(٢) في «ف» بدل «اشتر منّي» : اشتري.

(٣) في «ف» و «ش» : الاسكرجة.

(٤) في «ف» : الاسكرجة.

(٥) الوسائل ١٢ : ٢٥٩ ، الباب ٨ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث ٢ ، والفقيه ٣ : ٢٢٤ ، الحديث ٣٨٣١.

(٦) في «خ» ، «م» و «ع» : ينقطع.

(٧) الوسائل ١٢ : ٢٥٩ ، الباب ٨ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث الأوّل.

(٨) في غير «ش» بدل «و» : أو.

(٩) الوسائل ١٢ : ٢٦١ ، الباب ١٠ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث الأوّل.

۴۱۶۱