سُكُرُّجة (١) فيقول : اشتر منّي (٢) هذا اللبن الذي في السكرجة (٣) وما في ضروعها بثمنٍ مسمّى ، فإن لم يكن في الضرع شيءٌ كان ما في السكُرُّجة (٤)» (٥).
صحيحة العيص ابن القاسم
وعليها تحمل صحيحة العيص بن القاسم قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجلٍ له نَعَمٌ يبيع ألبانها بغير كيل؟ قال : نعم ، حتّى تنقطع (٦) أو شيءٌ منها» (٧) ، بناءً على أنّ المراد : بيع اللبن الذي في الضرع بتمامه ، أو بيع شيءٍ منه محلوب في الخارج و (٨) ما بقي في الضرع بعد حلب شيءٍ منه.
رواية إبراهيم الكرخي
وفي الصحيح إلى ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما تقول في رجلٍ اشترى من رجلٍ أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حملٍ بكذا وكذا درهماً؟ قال : لا بأس ، إن لم يكن في بطونها حملٌ كان رأس ماله في الصوف» (٩).
__________________
(١) السكُرُّجة بضمّ السين والكاف وتشديد الراء ـ : إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم ، وهي فارسية ، راجع النهاية ٢ : ٣٨٤.
(٢) في «ف» بدل «اشتر منّي» : اشتري.
(٣) في «ف» و «ش» : الاسكرجة.
(٤) في «ف» : الاسكرجة.
(٥) الوسائل ١٢ : ٢٥٩ ، الباب ٨ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث ٢ ، والفقيه ٣ : ٢٢٤ ، الحديث ٣٨٣١.
(٦) في «خ» ، «م» و «ع» : ينقطع.
(٧) الوسائل ١٢ : ٢٥٩ ، الباب ٨ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث الأوّل.
(٨) في غير «ش» بدل «و» : أو.
(٩) الوسائل ١٢ : ٢٦١ ، الباب ١٠ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث الأوّل.