المحقّق والشهيد الثانيان (١). ولعلّ المانعين لا يريدون إلاّ ذلك ؛ نظراً إلى أنّ جهالة التابع لا توجب الغرر ولا صدق اسم «المجهول» على المبيع عرفاً حتّى يندرج في إطلاق ما دلّ من الإجماع على عدم جواز بيع المجهول ؛ فإنّ أكثر المعلومات بعض أجزائها مجهول.
مذهب الجماعة هو الصحّة مطلقاً
خلافاً للشيخ في النهاية (٢) وابن حمزة في الوسيلة (٣). والمحكيّ عن الإسكافي (٤) والقاضي (٥) ، بل في مفتاح الكرامة : أنّ الحاصل من التتبّع أنّ المشهور بين المتقدّمين هو الصحّة (٦) ، بل عن الخلاف (٧) والغنية (٨) : الإجماع في مسألة السمك. واختاره من المتأخّرين المحقّق الأردبيلي (٩) وصاحب الكفاية (١٠) والمحدّث العاملي (١١) والمحدّث الكاشاني (١٢) ، وحكي عن ظاهر غاية المراد (١٣) ،
__________________
(١) جامع المقاصد ٤ : ١١٠ ، والروضة البهيّة ٣ : ٢٨٢.
(٢) النهاية : ٤٠٠ ٤٠١.
(٣) الوسيلة : ٢٤٦.
(٤) حكاه العلاّمة في المختلف ٥ : ٢٤٨.
(٥) حكاه العلاّمة في المختلف ٥ : ٢٤٧ ، ولم نعثر عليه فيما بأيدينا من كتبه.
(٦) مفتاح الكرامة ٤ : ٢٨٢.
(٧) الخلاف ٣ : ١٥٥ ، كتاب البيوع ، المسألة ٢٤٥.
(٨) الغنية : ٢١٢.
(٩) مجمع الفائدة ٨ : ١٨٥ ١٨٦.
(١٠) كفاية الأحكام : ٩١.
(١١) بداية الهداية ١ : ١٢٩.
(١٢) مفاتيح الشرائع ٣ : ٥٦.
(١٣) حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٢٨٢ ، وأُنظر غاية المراد ١ : ٨٤ ٨٥.