المحقّق والشهيد الثانيان (١). ولعلّ المانعين لا يريدون إلاّ ذلك ؛ نظراً إلى أنّ جهالة التابع لا توجب الغرر ولا صدق اسم «المجهول» على المبيع عرفاً حتّى يندرج في إطلاق ما دلّ من الإجماع على عدم جواز بيع المجهول ؛ فإنّ أكثر المعلومات بعض أجزائها مجهول.

مذهب الجماعة هو الصحّة مطلقاً

خلافاً للشيخ في النهاية (٢) وابن حمزة في الوسيلة (٣). والمحكيّ عن الإسكافي (٤) والقاضي (٥) ، بل في مفتاح الكرامة : أنّ الحاصل من التتبّع أنّ المشهور بين المتقدّمين هو الصحّة (٦) ، بل عن الخلاف (٧) والغنية (٨) : الإجماع في مسألة السمك. واختاره من المتأخّرين المحقّق الأردبيلي (٩) وصاحب الكفاية (١٠) والمحدّث العاملي (١١) والمحدّث الكاشاني (١٢) ، وحكي عن ظاهر غاية المراد (١٣) ،

__________________

(١) جامع المقاصد ٤ : ١١٠ ، والروضة البهيّة ٣ : ٢٨٢.

(٢) النهاية : ٤٠٠ ٤٠١.

(٣) الوسيلة : ٢٤٦.

(٤) حكاه العلاّمة في المختلف ٥ : ٢٤٨.

(٥) حكاه العلاّمة في المختلف ٥ : ٢٤٧ ، ولم نعثر عليه فيما بأيدينا من كتبه.

(٦) مفتاح الكرامة ٤ : ٢٨٢.

(٧) الخلاف ٣ : ١٥٥ ، كتاب البيوع ، المسألة ٢٤٥.

(٨) الغنية : ٢١٢.

(٩) مجمع الفائدة ٨ : ١٨٥ ١٨٦.

(١٠) كفاية الأحكام : ٩١.

(١١) بداية الهداية ١ : ١٢٩.

(١٢) مفاتيح الشرائع ٣ : ٥٦.

(١٣) حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٢٨٢ ، وأُنظر غاية المراد ١ : ٨٤ ٨٥.

۴۱۶۱