والثاني : عدم وقوع العقد على الموصوف بذاك الوصف المفقود. وهذا جارٍ غير نافع ، نظير الشكّ في كون الماء المخلوق (١) دفعة كرّاً من أصله ، فإنّ أصالة عدم كرّيته نافعةٌ غير جارية ، وأصالة عدم وجود الكرّ جاريةٌ غير نافعة في ترتّب آثار القلّة على الماء المذكور ، فافهم واغتنم.
فساد التمسّك بالعمومات
وبما ذكرنا يظهر حال التمسّك بالعمومات المقتضية للزوم العقد الحاكمة على الأُصول العمليّة المتقدّمة ، مثل ما دلّ على حرمة أكل المال ﴿إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾ (٢) ، وعموم : «لا (٣) يحلّ مال امرئٍ مسلمٍ إلاّ عن طيب نفسه» (٤) ، وعموم : «الناس مسلّطون على أموالهم» (٥) ، بناءً على أنّها تدلّ على عدم تسلّط المشتري على استرداد الثمن من البائع ؛ لأنّ المفروض صيرورته مِلكاً له (٦) ؛ إذ لا يخفى عليك أنّ هذه العمومات مخصَّصة قد خرج عنها بحكم أدلّة الخيار المال الذي لم يدفع عوضه الذي وقع المعاوضة عليه إلى المشتري ، فإذا شكّ في ذلك فالأصل عدم دفع العوض. وهذا هو الذي تقدّم : من أصالة عدم وصول حقّ المشتري إليه ، فإنّ عدم وصول حقّه إليه يثبت موضوع
__________________
(١) في نسخة بدل «خ» ، «م» ، «ع» و «ش» : الخاصّ.
(٢) كآية ٢٩ من سورة النساء.
(٣) في غير «ف» : ولا.
(٤) عوالي اللآلي ٢ : ١١٣ ، الحديث ٣٠٩.
(٥) عوالي اللآلي ١ : ٢٢٢ ، الحديث ٩٩.
(٦) لم ترد «له» في «ف» و «ش».