والأصل مع المشتري.
ودعوى : معارضته بأصالة عدم وقوع العقد على الشيء الموصوف بالصفة المفقودة ، مدفوعة : بأنّه لا يلزم من عدم تعلّقه بذاك تعلّقه بهذا حتّى يلزم على المشتري الوفاء به ، فإلزام المشتري بالوفاء بالعقد موقوف على ثبوت تعلّق العقد بهذا ، وهو غير ثابت والأصل عدمه ؛ وقد تقرّر في الأُصول : أنّ نفي أحد الضدّين بالأصل (١) لا يثبت الضدّ الآخر (٢) ليترتّب عليه حكمه.
فساد التمسّك بأصالة اللزوم
وبما ذكرنا يظهر فساد التمسّك بأصالة اللزوم ؛ حيث إنّ المبيع ملك المشتري ، والثمن ملك البائع اتّفاقاً ، وإنّما اختلافهما في تسلّط المشتري على الفسخ ، فيُنفى بما تقدّم من قاعدة اللزوم.
توضيح الفساد : أنّ الشكّ في اللزوم وعدمه من حيث الشكّ في متعلّق العقد ، فإنّا نقول : الأصل عدم تعلّق العقد بهذا الموجود حتّى يثبت اللزوم ، وهو وارد على أصالة اللزوم (٣).
والحاصل : أنّ هنا أمرين :
أحدهما : عدم تقييد (٤) متعلّق العقد بذلك الوصف المفقود وأخذه فيه. وهذا الأصل ينفع في عدم الخيار ، لكنّه غير جارٍ ؛ لعدم الحالة السابقة.
__________________
(١) لم ترد «بالأصل» في «ف».
(٢) تقرّر ذلك في مبحث الأصل المثبت.
(٣) عبارة «وهو وارد على أصالة اللزوم» لم ترد في «ف».
(٤) في «ف» : أحدهما : الشكّ في تقييد.