الموصوف إذا لم يسبقه رؤية (١) ، حيث تمسّك بأصالة براءة ذمّة المشتري من الثمن ، فلا يلزمه ما لم يقرَّ بِه أو يثبت (٢) بالبيّنة.

الوجه الثاني والثالث

ولأنّ البائع يدّعي علمه بالمبيع على هذا الوصف الموجود والرضا به ، والأصل عدمه كما في التذكرة (٣).

ولأنّ الأصل عدم وصول حقّه إليه كما في جامع المقاصد (٤).

المناقشة في الوجه الأوّل

ويمكن أن يضعّف الأوّل : بأنّ يد المشتري على الثمن بعد اعترافه بتحقّق الناقل الصحيح يد أمانة ، غاية الأمر أنّه يدّعي سلطنته على الفسخ فلا ينفع تشبّثه باليد. إلاّ أن يقال : إنّ وجود الناقل لا يكفي في سلطنة البائع على الثمن ، بناءً على ما ذكره العلاّمة في أحكام الخيار من التذكرة ، ولم ينسب خلافه إلاّ إلى بعض الشافعيّة ، من عدم وجوب تسليم الثمن والمثمن في مدّة الخيار وإن تسلّم الآخر (٥) ، وحينئذٍ فالشكّ في ثبوت الخيار يوجب الشكّ في سلطنة البائع على أخذ الثمن ، فلا مدفع لهذا الوجه إلاّ أصالة عدم سبب الخيار لو تمّ ، كما سيجي‌ء.

المناقشة في الوجه الثاني

والثاني (٦) مع معارضته بأصالة عدم علم المشتري بالمبيع على وصف آخر حتّى يكون حقّا له يوجب الخيار ـ : بأنّ الشكّ في علم‌

__________________

(١) في غير «ف» : «برؤية» ، وصحّحت في «ن» بما أثبتناه.

(٢) في غير «ش» : «ثبت» ، وصحّحت في «ن» بما أثبتناه.

(٣) التذكرة ١ : ٤٦٧ ٤٦٨.

(٤) جامع المقاصد ٤ : ١٠٩.

(٥) التذكرة ١ : ٥٣٧.

(٦) عطف على قوله : ويضعّف الأوّل.

۴۱۶۱