ولو فرضناه في مقام لا يمكن التعويل عليه (١) لحصول أمارة على خلافه (٢) ، فإن بلغت قوّة الظنّ حدّا يلحقه بالقسم الأوّل وهو ما اقتضى العادة تغيّره لم يجز البيع ، وإلاّ جاز مع ذكر تلك الصفات ، لا بدونه ؛ لأنّه لا ينقص عن الغائب الموصوف الذي يجوز بيعه بصفات لم يشاهد عليها ، بل يمكن القول بالصحّة في القسم الأوّل إذا لم يفرض كون ذكر الصفات مع اقتضاء العادة عدمها لغواً. لكن هذا كلّه خارج عن البيع بالرؤية القديمة.
إذا باع أو اشترى برؤيةٍ قديمة فانكشف التغيّر
وكيف كان ، فإذا باع أو اشترى برؤية قديمة فانكشف التغيّر تخيّر المغبون وهو البائع إن تغيّر (٣) إلى صفات زادت في ماليّته ، والمشتري إن نقصت عن تلك الصفات لقاعدة «الضرر» ، ولأنّ الصفات المبنيّ عليها في حكم الصفات المشروطة ، فهي من قبيل تخلّف الشرط ، كما أشار إليه في نهاية الإحكام والمسالك بقولهما : الرؤية بمثابة الشرط في الصفات الكائنة في المرئيّ ، فكلّ ما فات منها فهو بمثابة التخلّف في الشرط (٤) ، انتهى.
وتوهّم : أنّ الشروط إذا لم تُذكر في متن العقد لا عبرة بها ، فما (٥) نحن فيه من قبيل ما لم يذكر من الشروط في متن العقد ، مدفوع
__________________
(١) في غير «ش» : «عليها» ، وصحّحت في «ن» بما أثبتناه.
(٢) في غير «ش» : «خلافها» ، وصحّحت في «ن» بما أثبتناه.
(٣) في «ف» ومصحّحة «ن» : تغيّرت.
(٤) نهاية الإحكام ٢ : ٥٠١ ، المسالك ٣ : ١٧٨.
(٥) في مصحّحة «ن» : وما.