قال : «بعتك هذه الصبرة كلّ قفيز بدرهم» صحّ البيع (١).

قال في الخلاف : «لأنّه لا مانع منه ، والأصل جوازه». وظاهر إطلاقه يعمّ صورة الجهل بالاشتمال.

وعن الكفاية : نفي البُعد عنه (٢) ؛ إذ المبيع معلوم بالمشاهدة ، والثمن ممّا يمكن أن يعرف ، بأن تكال الصبرة ويوزّع الثمن على قفزاتها ، قال (٣) : وله نظائر ذكر جملة منها في التذكرة (٤).

وفيه نظر.

__________________

(١) المبسوط ٢ : ١٥٢ ، والخلاف ٣ : ١٦٢ ، كتاب البيع ، المسألة ٢٥٩ ، وحكاه عنهما السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٢٧٦.

(٢) كفاية الأحكام : ٩٠.

(٣) ظاهر السياق رجوع ضمير «قال» إلى صاحب الكفاية ، وليس الأمر كذلك. بل العبارات من قوله «وأمّا الرابع إلى وفيه نظر» من مفتاح الكرامة (انظر مفتاح الكرامة ٤ : ٢٧٦).

(٤) التذكرة ١ : ٤٦٩.

۴۱۶۱