عن الخيار الذي هو من أحكام العقد ، فلا يرتفع به الغرر الحاصل عند العقد ، بل لمنع الغرر.

وإن قيل (١) : عدم العلم بالوجود من أعظم أفراد الغرر.

قلنا : نعم ، إذا بني العقد على جعل الثمن في مقابل الموجود. وأمّا إذا بني على توزيع الثمن على مجموع المبيع الغير المعلوم الوجود (٢) بتمامه فلا غرر عرفاً ، وربما يحتمل الصحّة مراعىً بتبيّن اشتمالها عليه.

وفيه : أنّ الغرر إن ثبت حال البيع لم ينفع تبيّن الاشتمال.

الأوفق عدم الصحّة في موارد الغرر

هذا ، ولكن الأوفق بكلماتهم في موارد الغرر عدم الصحّة ، إلاّ (٣) مع العلم بالاشتمال ، أو الظنّ الذي يتعارف الاعتماد عليه ولو كان من جهة استصحاب الاشتمال.

لو باع الصبرة كلّ قفيزٍ بكذا مع جهالة المقدار

وأمّا الرابع مع الجهالة وهو بيعها كلّ قفيز بكذا فالمحكيّ عن جماعة (٤) المنع.

وعن ظاهر إطلاق المحكيّ من عبارتي المبسوط والخلاف أنّه لو‌

__________________

(١) في غير «ش» : «وقيل» ، وفي مصحّحة «ص» : «ولو قيل» ، والقائل صاحب الجواهر في الجواهر ٢٢ : ٤٢٣.

(٢) كذا في «ش» ومصحّحة «ن» و «ص» ، وفي سائر النسخ : الموجود.

(٣) في «ف» بدل «إلاّ» : لا.

(٤) كالمحقّق في الشرائع ٢ : ٣٤ ، والعلاّمة في التذكرة ١ : ٤٦٩ ، والشهيد في الدروس ٣ : ١٩٥ ، ونسبه المحقّق السبزواري (في الكفاية : ٩٠) إلى المشهور.

۴۱۶۱