الثمرة إلاّ صاعاً منها» ، وما الموجب للاشتراك في الثاني دون الأوّل؟ مع كون مقتضى الكليّ عدم تعيّن (١) فردٍ منه أو جزءٍ منه لمالكه (٢) إلاّ بعد إقباض مالك الكلّ الذي هو المشتري في مسألة الاستثناء ، فإنّ كون الكلّ بيد البائع المالك للكليّ لا يوجب الاشتراك.
هذا ، مع أنّه لم يعلم من الأصحاب في مسألة الاستثناء الحكم بعد العقد بالاشتراك وعدم جواز تصرّف المشتري إلاّ بإذن البائع ، كما يشعر به فتوى جماعةٍ ، منهم الشهيدان (٣) والمحقّق الثاني (٤) بأنّه لو فرّط المشتري وجب أداء المستثنى من الباقي.
ما أفاده المصنّف في الفرق بين المسألتين
ويمكن (٥) أن يقال : إنّ بناء المشهور في مسألة استثناء الأرطال إن كان على عدم الإشاعة قبل التلف واختصاص الاشتراك بالتالف دون الموجود كما ينبئ عنه فتوى جماعةٍ منهم : بأنّه لو كان تلف البعض بتفريط المشتري كان حصّة البائع في الباقي ، ويؤيّده استمرار السيرة في صورة استثناء أرطال معلومة من الثمرة على استقلال المشتري في التصرّف وعدم المعاملة مع البائع معاملة الشركاء فالمسألتان مشتركتان في التنزيل على الكليّ ، ولا فرق بينهما إلاّ في بعض ثمرات التنزيل على
__________________
(١) في غير «ش» : تعيين.
(٢) كذا في «ف» ، «ش» ومصحّحة «ن» ، وفي سائر النسخ : لمالك.
(٣) في «ف» : «الشهيد الثاني» ، راجع الدروس ٣ : ٢٣٩ ، والروضة البهيّة ٣ : ٣٦٠.
(٤) راجع جامع المقاصد ٤ : ١٦٨.
(٥) في «ف» : هذا ، ويمكن.