الكليّ وهو حساب التالف عليهما. ولا يحضرني وجهٌ واضح لهذا الفرق ، إلاّ دعوى أنّ المتبادر من الكليّ المستثنى هو الكليّ الشائع فيما يسلم للمشتري ، لا مطلق الموجود وقت البيع.

وإن كان بناؤهم على الإشاعة من أوّل الأمر أمكن أن يكون الوجه في ذلك : أنّ المستثنى كما يكون ظاهراً في الكليّ ، كذلك يكون عنوان المستثنى منه الذي انتقل إلى المشتري بالبيع كلّياً ، بمعنى أنّه ملحوظٌ بعنوانٍ كليّ يقع عليه البيع ، فمعنى «بعتك هذه الصبرة إلاّ صاعاً منها» : «بعتك الكليّ الخارجي الذي هو المجموع المخرج عنه الصاع» فهو كليٌ كنفس الصاع ، فكلٌّ منهما مالك لعنوان كليّ ، فالموجود مشترك بينهما ؛ لأنّ نسبة كل جزءٍ منه إلى كلٍّ منهما على نهجٍ سواء ، فتخصيص أحدهما به ترجيحٌ من غير مرجّح ؛ وكذا التالف نسبته إليهما على السواء ، فيحسب عليهما.

وهذا بخلاف ما إذا كان المبيع كلّياً ، فإنّ مال البائع ليس ملحوظاً بعنوان كليّ في قولنا : «بعتك صاعاً من هذه الصبرة» ؛ إذ لم يقع موضوع الحكم (١) في هذا الكلام حتّى يلحظ بعنوان كليّ كنفس الصاع.

فإن قلت : إنّ مال البائع بعد بيع الصاع ليس جزئيّاً حقيقيّا متشخّصاً في الخارج فيكون كلّياً كنفس الصاع.

قلت : نعم ولكن ملكيّة البائع له ليس بعنوانٍ كليّ حتّى يبقى ما بقي ذلك العنوان ، ليكون الباقي بعد تلف البعض صادقاً على هذا العنوان‌

__________________

(١) في «ف» ومصحّحة «خ» : موضوعاً لحكم.

۴۱۶۱