تبعيّة صاحب الجواهر لفخر الدين

وتبعه بعض المعاصرين (١) مستنداً تارةً إلى ما في الإيضاح من لزوم الإبهام والغرر ، وأُخرى إلى عدم معهوديّة ملك الكليّ في غير الذمّة لا على وجه الإشاعة ، وثالثةً باتّفاقهم على تنزيل الأرطال المستثناة من بيع الثمرة على الإشاعة.

الردّ على أدلّة البطلان

ويردّ الأوّل : ما عرفت من منع الغرر في بيع الفرد المنتشر ، فكيف نسلّم في الكليّ.

والثاني : بأنّه معهود في الوصيّة والإصداق ؛ مع أنّه لم يفهم مراده من المعهوديّة ، فإنّ أنواع الملك بل كلّ جنس لا يعهد تحقّق أحدها في مورد الآخر ، إلاّ أن يراد منه عدم وجود موردٍ يقينيٍّ (٢) حكم فيه الشارع بملكيّة الكليّ المشترك بين أفراد موجودة ، فيكفي (٣) في ردّه النقض بالوصيّة وشبهها.

هذا كلّه مضافاً إلى صحيحة الأطنان الآتية (٤) ، فإنّ موردها إمّا بيع الفرد المنتشر ، وإمّا بيع الكليّ في الخارج.

وأمّا الثالث : فسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى (٥).

__________________

(١) وهو صاحب الجواهر في الجواهر ٢٣ : ٢٢٢ ٢٢٣.

(٢) في «ف» : متيقّن.

(٣) في «ف» : فيكفي فيه حينئذٍ.

(٤) ستأتي في الصفحة الآتية.

(٥) في الصفحة ٢٦١.

۴۱۶۱