بيان الفرق في الايضاح
وفي الإيضاح : أنّ الفرق بينهما هو الفرق بين الكليّ المقيّد بالوحدة وبين الفرد المنتشر (١).
الظاهر صحّة بيع الكلّي في المعيّن بل عدم الخلاف فيه
ثمّ الظاهر صحّة بيع الكليّ بهذا المعنى ، كما هو صريح جماعةٍ ، منهم الشيخ (٢) والشهيدان (٣) والمحقّق الثاني (٤) وغيرهم (٥) ، بل الظاهر عدم الخلاف فيه وإن اختلفوا في تنزيل الصاع من الصبرة على الكليّ أو الإشاعة.
ظاهر الإيضاح وجود الخلاف في ذلك
لكن يظهر ممّا عن الإيضاح وجود الخلاف في صحّة بيع الكليّ وأنّ منشأ القول بالتنزيل على الإشاعة هو بطلان بيع الكليّ بهذا المعنى ، والكليّ الذي يجوز بيعه هو ما يكون في الذمّة.
كلام فخر الدين في بطلان بيع الكلّي في المعيّن
قال في الإيضاح في ترجيح التنزيل على الإشاعة : إنّه لو لم يكن مشاعاً لكان غير معيّن ، فلا يكون معلوم العين ، وهو الغرر الذي يدلّ النهي عنه على الفساد إجماعاً ، ولأنّ أحدهما بعينه لو وقع البيع عليه ترجّح (٦) من غير مرجّح ، ولا بعينه هو المبهم ، وإبهام المبيع مبطل (٧) ، انتهى.
__________________
(١) إيضاح الفوائد ١ : ٤٣٠.
(٢) المبسوط ٢ : ١٥٢ ١٥٣ ، والخلاف ٣ : ١٦٢ ١٦٣ ، كتاب البيوع ، المسألة ٢٥٩ و ٢٦٠.
(٣) اللمعة وشرحها (الروضة البهيّة) ٣ : ٢٦٧ ٢٦٨.
(٤) جامع المقاصد ٤ : ١٠٣ و ١٠٥.
(٥) كالسيّد الطباطبائي في الرياض ١ : ٥١٥ ، والمحقّق النراقي في المستند ٢ : ٣٧٦ ٣٧٧ ، وراجع مفتاح الكرامة ٤ : ٢٧٤ ٢٧٥.
(٦) كذا في «ش» ومصحّحة «ن» ، وفي سائر النسخ : ترجيح.
(٧) إيضاح الفوائد ١ : ٤٣٠.