درس مکاسب - بیع

جلسه ۲۹۴: علم به مثمن ۱۳

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 
۱

خطبه

۲

بیع صاعا من الصبره که مبیع کلی فی المعین باشد و فرق آن با فرد مردد

در این مباحثه سه مطلب بیان شده است:

مطلب اول بیان وجه سوم از وجوه بیع (صاعاً من صبرة) می‌باشد. وجه سوم این است که مبیع علی نحو کلّی فی المعین باشد یعنی مبیع یک صاع کلی است غاية الأمر دائره آن کلّی این افراد خارجیّه موجود در خارج می‌باشد که مراد از خارج همان صبرة‌ای است که صاع اضافه به آن صبرة شده است. مثلاً شما دو صبرة دارید: یک صبرة در این مکان است که مشتمل بر پنجاه صاع می‌باشد. صبرة دیگر در جای دیگر است که ان صبرة هم پنجاه صاع می‌باشد. مبیع وقتی که اضافه به صبرة موجوده در این مکان شده است تبعاً دائره‌ای که آن صاع کلّی بر افراد آن دائره صادق است کدامیک از این صبرة‌ها می‌باشد که در مثال ما افرادی که بر آنها طبیعی صاع مبیع صادق است خصوص افرادی است که در صبرة این نقطه وجود دارد و بر افراد صبرة‌های دیگر صادق نیست.

کلی فی المعین یعنی دائره کلّی مضیق است. در مورد بحث مبیع کلی صاع است یعنی طبیعی صاع بدون هیچگونه تشخصی دائره این طبیعی تارة اضافه به چیزی نشده است با همه صاع‌های دنیا می‌سازد و أخری اضافه به صاع‌های در این مکان شده است اینجا مبیع کلّی فی المعین می‌باشد.

مطلب دوم در امتیازات و فرق بین قسم دوم یعنی فرد مردّد با قسم سوم یعنی کلّی فی المعین می‌باشد. دو فرق بین این دو گذاشته شده است:

فرق اول محقق ثانی در جامع المقاصد گذاشته است حاصل آن این است که در قسم دوم مبیع جزئی حقیقی بوده است. در قسم سوم مبیع کلّی و طبیعی بوده است و متمیّز و متشخص نمی‌باشد.

فرق دوم فخر المحققین در ایضاح گفته است که قسم سوم از قبیل کلّی مقیّد به وحده است. قسم دوم از قبیل فرد مردّد است. مفهوم واحد را قید برای کلّی دیگر قرار می‌دهیم واحد را قید برای صاع قرار می‌دهیم کلّی مقید به وحدت می‌شود. فخر المحققین می‌گوید قسم سوم مبیع کلّی مقید به قید وحدت است.

۳

اقوال در صحت بیع مبیع کلی فی المعین

مطلب سوم این است که اگر مبیع کلّی فی المعین باشد این بیع باطل است یا صحیح؟

معروف و مشهور می‌گویند بیع صحیح است.

بعضی از محققین می‌گویند مبیع اگر کلّی فی المعین باشد بیع باطل است. دلیل آن غرری بودن بیع و مبهم بودن مبیع می‌باشد. و ثالثاً ملکیّت علی نحو کلّی فی المعین معهود نمی‌باشد. و رابعاً در مسأله استثناء أرطال حمل بر کلّی مشاع شده است یعنی کلّی فی المعین باطل بوده است.

مرحوم شیخ از این ادله جواب می‌دهد:

دلیل اول تقدّم الکلام که بیع غرری نمی‌باشد.

دلیل دوم مبهم بودن موجب بطلان نمی‌باشد.

در ردّ دلیل سوم می‌گوید اینکه معهود نبوده است دو احتمال دارد:

یکی اینکه قائم مقام مبیع که جزئی حقیقی است نمی‌شود. قائم مقام مبیعی که کلی مشاع باشد نمی‌شود.

احتمال دوم این است که ما در شریعت مقدسه موردی که شارع حکم به ملکیّت کلّی فی المعین کرده باشد نداریم.

مرحوم شیخ می‌فرماید: احتمال اول اگر مراد باشد که کسی آن را در هیچ ملکیّتی نگفته است و اگر احتمال دوم است که خلاف واقع می‌باشد و روایات نیز دلالت بر این معنا دارند که بیع کلّی فی المعین صحیح است.

۴

تطبیق بیع صاعا من الصبره که مبیع کلی فی المعین باشد و فرق آن با فرد مردد

الثالث من وجوه بيع البعض من الكلّ: أن يكون المبيع طبيعة كلّية منحصرة المصاديق في الأفراد المتصوّرة في تلك الجملة.

والفرق بين هذا الوجه والوجه الثاني كما حقّقه في جامع المقاصد بعد التمثيل للثاني بما إذا فرّق الصيعان، وقال: بعتك أحدهاـ: أنّ المبيع هناك واحدٌ من الصيعان المتميّزة المتشخّصة غير معيّنٍ، فيكون بيعه مشتملاً على الغرر. وفي هذا الوجه أمر كليٌ غير متشخّصٍ ولا متميّزٍ بنفسه، ويتقوّم بكلّ واحدٍ من صيعان الصبرة ويوجد به؛ ومثله ما لو قسّم الأرباع وباع ربعاً منها من غير تعيين. ولو باع ربعاً قبل القسمة صحّ وتنزّل على واحدٍ منها مشاعاً؛ لأنّه حينئذٍ أمر كليٌ. فإن قلت: المبيع في الأُولى أيضاً أمر كليٌ. قلنا: ليس كذلك، بل هو واحدٌ من تلك الصيعان المتشخّصة، مبهم بحسب صورة العبارة، فيشبه الأمر الكليّ، وبحسب الواقع جزئيٌّ غير معيّن ولا معلوم. والمقتضي لهذا المعنى هو تفريق الصيعان، وجعل كلّ واحد منها برأسه، فصار إطلاق أحدها منزَّلاً على شخصيٍّ غير معلوم، فصار كبيع أحد الشياه وأحد العبيد. ولو أنّه قال: بعتك صاعاً من هذه شائعاً في جملتها، لحكمنا بالصحّة، انتهى.

وحاصله: أنّ المبيع مع الترديد جزئيٌّ حقيقيٌّ، فيمتاز عن المبيع الكليّ الصادق على الأفراد المتصوّرة في تلك الجملة.

وفي الإيضاح: أنّ الفرق بينهما هو الفرق بين الكليّ المقيّد بالوحدة وبين الفرد المنتشر.

۵

تطبیق اقوال در صحت بیع مبیع کلی فی المعین

ثمّ الظاهر صحّة بيع الكليّ بهذا المعنى، كما هو صريح جماعةٍ، منهم الشيخ والشهيدان والمحقّق الثاني وغيرهم، بل الظاهر عدم الخلاف فيه وإن اختلفوا في تنزيل الصاع من الصبرة على الكليّ أو الإشاعة.

لكن يظهر ممّا عن الإيضاح وجود الخلاف في صحّة بيع الكليّ وأنّ منشأ القول بالتنزيل على الإشاعة هو بطلان بيع الكليّ بهذا المعنى، والكليّ الذي يجوز بيعه هو ما يكون في الذمّة.

قال في الإيضاح في ترجيح التنزيل على الإشاعة: إنّه لو لم يكن مشاعاً لكان غير معيّن، فلا يكون معلوم العين، وهو الغرر الذي يدلّ النهي عنه على الفساد إجماعاً، ولأنّ أحدهما بعينه لو وقع البيع عليه ترجّح من غير مرجّح، ولا بعينه هو المبهم، وإبهام المبيع مبطل، انتهى.

وتبعه (فخر المحققین را) بعض المعاصرين مستنداً تارةً إلى ما في الإيضاح من لزوم الإبهام والغرر، وأُخرى إلى عدم معهوديّة ملك الكليّ في غير الذمّة لا على وجه الإشاعة، وثالثةً باتّفاقهم على تنزيل الأرطال المستثناة من بيع الثمرة على الإشاعة.

ويردّ الأوّل: ما عرفت من منع الغرر في بيع الفرد المنتشر، فكيف نسلّم في الكليّ.

والثاني: بأنّه معهود في الوصيّة والإصداق؛ مع أنّه لم يفهم مراده من المعهوديّة، فإنّ أنواع الملك بل كلّ جنس لا يعهد تحقّق أحدها في مورد الآخر، إلاّ أن يراد منه عدم وجود موردٍ يقينيٍّ حكم فيه الشارع بملكيّة الكليّ المشترك بين أفراد موجودة، فيكفي في ردّه النقض بالوصيّة وشبهها.

فرع :

لو اتّفقا على عدم إرادة الكسر المشاع

على المشهور من المنع ، لو اتّفقا على أنّهما أرادا غير شائعٍ لم يصحّ البيع ؛ لاتّفاقهما على بطلانه.

لو اختلفا فادّعى المشتري الإشاعة وقال البائع : أردت معيّناً

ولو اختلفا فادّعى المشتري الإشاعة فيصحّ البيع ، وقال البائع : أردت معيّناً ، ففي التذكرة : الأقرب قبول قول المشتري ؛ عملاً بأصالة الصحّة وأصالة عدم التعيين (١) ، انتهى.

وهذا حسن لو لم يتسالما على صيغة ظاهرة في أحد المعنيين ، أمّا معه فالمتّبع (٢) هو الظاهر ، وأصالة الصحّة لا تصرف الظواهر (٣). وأمّا أصالة عدم التعيين فلم أتحقّقها.

وذكر بعض من قارب عصرنا (٤) : أنّه لو فرض للكلام ظهور في عدم (٥) الإشاعة كان حمل الفعل على الصحّة قرينة صارفة. وفيه نظر.

٣ ـ أن يكون المبيع الكلّي في المعيّن

الثالث من وجوه بيع البعض من الكلّ : أن يكون المبيع طبيعة كلّية منحصرة المصاديق‌ في الأفراد المتصوّرة في تلك الجملة.

__________________

(١) التذكرة ١ : ٤٧٠.

(٢) كذا في «ش» ومصحّحة «ن» ، وفي سائر النسخ : «فالمنع» ، وكذا أثبته المامقاني قدس‌سره في غاية الآمال : ٤٦٧.

(٣) في «ف» : لا تضرّ بالظواهر.

(٤) لم نقف عليه.

(٥) لم ترد «عدم» في «ف».

الفرق بين الوجه الثاني والثالث

والفرق بين هذا الوجه والوجه الثاني‌ كما حقّقه في جامع المقاصد بعد التمثيل للثاني بما إذا فرّق الصيعان ، وقال : بعتك أحدها ـ : أنّ المبيع هناك (١) واحدٌ من الصيعان المتميّزة المتشخّصة غير معيّنٍ (٢) ، فيكون بيعه مشتملاً على الغرر. وفي هذا الوجه أمر كليٌ غير متشخّصٍ ولا متميّزٍ بنفسه ، ويتقوّم بكلّ واحدٍ من صيعان الصبرة ويوجد به ؛ ومثله ما لو قسّم الأرباع وباع ربعاً منها من غير تعيين. ولو باع ربعاً قبل القسمة صحّ وتنزّل على واحدٍ منها مشاعاً ؛ لأنّه حينئذٍ أمر كليٌ. فإن قلت : المبيع في الأُولى أيضاً أمر كليٌ. قلنا : ليس كذلك ، بل هو واحدٌ من تلك الصيعان المتشخّصة ، مبهم بحسب صورة العبارة ، فيشبه الأمر الكليّ ، وبحسب الواقع جزئيٌّ غير معيّن ولا معلوم. والمقتضي لهذا المعنى هو تفريق الصيعان ، وجعل كلّ واحد منها (٣) برأسه ، فصار إطلاق أحدها منزَّلاً على شخصيٍّ غير معلوم ، فصار كبيع أحد الشياه وأحد العبيد. ولو أنّه قال : بعتك صاعاً من هذه شائعاً في جملتها ، لحكمنا بالصحّة (٤) ، انتهى.

حاصل الفرق

وحاصله : أنّ المبيع مع الترديد جزئيٌّ حقيقيٌّ ، فيمتاز عن المبيع الكليّ الصادق على الأفراد المتصوّرة في تلك الجملة.

__________________

(١) في غير «ش» : «هنا» ، وصحّحت في «ن» بما أثبتناه.

(٢) كذا في «ش» ، وفي «ف» : «غير متعيّن» ، وفي «ص» : «من غير تعيين» ، وفي سائر النسخ : «من غير متعيّن» ، وشطب في «ن» على «من».

(٣) كذا ، والظاهر سقوط كلمةٍ هنا ، مثل : «شخصاً» ، كما أشار إليه مصحّح «ص».

(٤) جامع المقاصد ٤ : ١٠٣.

بيان الفرق في الايضاح

وفي الإيضاح : أنّ الفرق بينهما هو الفرق بين الكليّ المقيّد بالوحدة وبين الفرد المنتشر (١).

الظاهر صحّة بيع الكلّي في المعيّن بل عدم الخلاف فيه

ثمّ الظاهر صحّة بيع الكليّ بهذا المعنى ، كما هو صريح جماعةٍ ، منهم الشيخ (٢) والشهيدان (٣) والمحقّق الثاني (٤) وغيرهم (٥) ، بل الظاهر عدم الخلاف فيه وإن اختلفوا في تنزيل الصاع من الصبرة على الكليّ أو الإشاعة.

ظاهر الإيضاح وجود الخلاف في ذلك

لكن يظهر ممّا عن الإيضاح وجود الخلاف في صحّة بيع الكليّ وأنّ منشأ القول بالتنزيل على الإشاعة هو بطلان بيع الكليّ بهذا المعنى ، والكليّ الذي يجوز بيعه هو ما يكون في الذمّة.

كلام فخر الدين في بطلان بيع الكلّي في المعيّن

قال في الإيضاح في ترجيح التنزيل على الإشاعة : إنّه لو لم يكن مشاعاً لكان غير معيّن ، فلا يكون معلوم العين ، وهو الغرر الذي يدلّ النهي عنه على الفساد إجماعاً ، ولأنّ أحدهما بعينه لو وقع البيع عليه ترجّح (٦) من غير مرجّح ، ولا بعينه هو المبهم ، وإبهام المبيع مبطل (٧) ، انتهى.

__________________

(١) إيضاح الفوائد ١ : ٤٣٠.

(٢) المبسوط ٢ : ١٥٢ ١٥٣ ، والخلاف ٣ : ١٦٢ ١٦٣ ، كتاب البيوع ، المسألة ٢٥٩ و ٢٦٠.

(٣) اللمعة وشرحها (الروضة البهيّة) ٣ : ٢٦٧ ٢٦٨.

(٤) جامع المقاصد ٤ : ١٠٣ و ١٠٥.

(٥) كالسيّد الطباطبائي في الرياض ١ : ٥١٥ ، والمحقّق النراقي في المستند ٢ : ٣٧٦ ٣٧٧ ، وراجع مفتاح الكرامة ٤ : ٢٧٤ ٢٧٥.

(٦) كذا في «ش» ومصحّحة «ن» ، وفي سائر النسخ : ترجيح.

(٧) إيضاح الفوائد ١ : ٤٣٠.

تبعيّة صاحب الجواهر لفخر الدين

وتبعه بعض المعاصرين (١) مستنداً تارةً إلى ما في الإيضاح من لزوم الإبهام والغرر ، وأُخرى إلى عدم معهوديّة ملك الكليّ في غير الذمّة لا على وجه الإشاعة ، وثالثةً باتّفاقهم على تنزيل الأرطال المستثناة من بيع الثمرة على الإشاعة.

الردّ على أدلّة البطلان

ويردّ الأوّل : ما عرفت من منع الغرر في بيع الفرد المنتشر ، فكيف نسلّم في الكليّ.

والثاني : بأنّه معهود في الوصيّة والإصداق ؛ مع أنّه لم يفهم مراده من المعهوديّة ، فإنّ أنواع الملك بل كلّ جنس لا يعهد تحقّق أحدها في مورد الآخر ، إلاّ أن يراد منه عدم وجود موردٍ يقينيٍّ (٢) حكم فيه الشارع بملكيّة الكليّ المشترك بين أفراد موجودة ، فيكفي (٣) في ردّه النقض بالوصيّة وشبهها.

هذا كلّه مضافاً إلى صحيحة الأطنان الآتية (٤) ، فإنّ موردها إمّا بيع الفرد المنتشر ، وإمّا بيع الكليّ في الخارج.

وأمّا الثالث : فسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى (٥).

__________________

(١) وهو صاحب الجواهر في الجواهر ٢٣ : ٢٢٢ ٢٢٣.

(٢) في «ف» : متيقّن.

(٣) في «ف» : فيكفي فيه حينئذٍ.

(٤) ستأتي في الصفحة الآتية.

(٥) في الصفحة ٢٦١.