العلم ، فإنّهما إذا تراضيا على ذراع من هذا الكرباس من أيّ طرف أراد المشتري أو من أيّ جانب كان من الأرض ، فما المانع بعد العلم بذلك؟ (١) انتهى.
انحصار الدليل في الاجماع لو ثبت
فالدليل هو الإجماع لو ثبت ، وقد عرفت من (٢) غير واحد نسبته إلى الأصحاب.
كلام كاشف الغطاء في المسألة
قال بعض الأساطين في شرحه على القواعد بعد حكم المصنّف بصحّة بيع الذراع من الثوب والأرض ، الراجع إلى بيع الكسر المشاع قال : وإن قصدا معيّناً (٣) أو كلّياً لا على وجه الإشاعة بطل ؛ لحصول الغرر بالإبهام في الأوّل ، وكونه بيع المعدوم ، وباختلاف الأغراض في الثاني غالباً ، فيلحق به النادر ، وللإجماع المنقول فيه إلى أن قال : والظاهر بعد إمعان النظر ونهاية التتبّع أنّ الغرر الشرعي لا يستلزم الغرر العرفي وبالعكس ، وارتفاع الجهالة في الخصوصيّة قد لا يثمر مع حصولها في أصل الماهيّة ، ولعلّ الدائرة في الشرع أضيق ، وإن كان بين المصطلحين عموم وخصوص من وجهين (٤) ، وفهم الأصحاب مقدّم ؛ لأنّهم أدرى بمذاق الشارع وأعلم (٥) ، انتهى.
ولقد أجاد حيث التجأ إلى فهم الأصحاب فيما يخالف العمومات.
__________________
(١) مجمع الفائدة ٨ : ١٨٢.
(٢) في «ف» ، «ن» و «خ» : عن.
(٣) في «ش» زيادة : «من عين» وهي تصحيف «من غير تعيين» ، كما في المصدر.
(٤) قال الشهيدي قدسسره : «التثنية بطريق التوزيع ، يعني عموم من وجه وخصوص من وجه» (هداية الطالب : ٣٨٤).
(٥) شرح القواعد (مخطوط) : الورقة ٩٠ ٩١ ، ذيل قول العلاّمة : وإن قصدا معيّناً.