درس مکاسب - بیع

جلسه ۲۸۹: علم به مثمن ۸

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 
۱

خطبه

۲

کفایت اخبار بایع به وزن مبیع

در این مباحثه شش مطلب بیان می‌شود:

مطلب اول: آیا اخبار بایع به وزن مبیع کفایت می‌کند یا نه؟

بله اخبار بایع به مقدار مبیع مصحّح بیع می‌باشد. دلیل بر این مدّعا چهار روایت می‌باشد.

إن قلت: صحیحه حلبی که در گذشته بیان شد دلالت بر عدم کفایت اخبار بایع دارد پس صحیحه حلبی با این روایات تعارض دارد؟

قلت که: صحیحه حلبی دو جور معنا شده است: بنابر یک معنا منافات دارد و معنای دوم که صحیح می‌باشد منافات مع ما ذکرنا ندارد.

مطلب دوم در این است اینکه می‌گوییم اخبار بایع کفایت از تقدیر می‌کند آیا مطلقاً کفایت از تقدیر می‌کند یا در صورتی که عرفاً طریق إلی المقدار باشد کفایت می‌کند؟ بیان ذلک: زید که می‌گوید این کیسه پنجاه کیلو شکر دارد تارة این است که زید ثقه است بلکه عادل است در این فرض قطعاً گفته زید نزد عقلا طریق الی المقدار است چون عقلا به گفته زید اطمینان می‌کنند. کلّ مواردی که از این قبیل باشد می‌گوییم اخبار البایع طریق عقلائی و عرفی می‌باشد. و أخری بایع کسی است که دروغ زیاد می‌گوید، شوخی زیاد می‌کند، مقیّد به گفته خود نمی‌باشد. تبعاً اخبار چنین بایعی طریق عقلائی نمی‌باشد.

مطلب دوم این است اینکه می‌گوییم اخبار بایع کفایت می‌کند آیا اختصاص دارد به صورتی که طریق عقلائی باشد یا نه؟

یک احتمال این است که اخبار بایع مطلقاً کفایت می‌کند لاطلاق الروایات که مقید به صورت اطمینان نشده است.

احتمال دوم این است که اخبار بایع در صورتی که طریق عقلائی باشد کفایت می‌کند که مختار مرحوم شیخ می‌باشد.

و مرحوم شیخ می‌فرماید حکم فرض دوم متوقّف بر بحوث گذشته است و آن این است که غرر اگر علّت باشد اخبار بایع در فرض دوم کفایت می‌کند چون با توالی متعاقدین بر مقدار دفع غرر می‌شود و اگر غرر حکمت باشد اخبار بایع کفایت نمی‌کند.

مطلب سوم این است که اگر اخبار بایع تخلف از واقع بکند تبعاً تخلّف دو فرض دارد: تخلّف بالنقیصة یا تخلّف بالزایدة. کل موارد تخلّف بیع صحیح است یا باطل؟ دو احتمال است:

احتمال اول این است که این بیع باطل باشد. دلیل بر این احتمال این است آنچه که مبیع بوده است در خارج موجود نمی‌باشد آنچه که در خارج موجود می‌باشد مبیع نبوده است. این احتمال را جامع المقاصد داده است.

احتمال دوم این است که در این مورد بیع صحیح می‌باشد. مرحوم شیخ همین احتمال را انتخاب می‌کند چون تخلّف مبیع نشده است یا وصف مبیع کم شده است یا جزء مبیع کم شده است، عنوان عوض نشده است.

۳

وجود خیار زمانی که اخبار بایع صحیح نبوده است

مطلب چهارم این است لا شبهة به اینکه عند التخلف در صورت تخلّف بالزیاده بایع خیار دارد، حقّ فسخ دارد در صورت تخلّف بالنقیصه مشتری خیار دارد. انّما الکلام در این است که نام این خیار چه باشد:

احتمال اول است که خیار غبن باشد. دلیل آن اولاً بعض از فقها در مورد بحث گفته است تخیّر المغبون منهما. پس به گفته ایشان نام خیار خیار غبن می‌باشد.

ثانیاً این خیار، خیار تخلّف وصف نمی‌تواند باشد چون خیار تخلّف وصف اختصاص دارد به مواردی که آن وصف به صورت شرط در متن عقد ذکر شده باشد. در مورد بحث وصف به عنوان شرط ذکر نشده است. لذا این خیار باید خیار غبن باشد.

این نظریه را مرحوم شیخ رد می‌کند. جهت آن این است که هر دو دلیل ناقص است.

دلیل اول مقصود گوینده از کلمه مغبون این بوده است در صورت نقیصه مشتری مخیّر است در صورت زیاده بایع مخیّر است. اختصاراً گفته است تخیّر المغبون. این کلمه مغبون کفایت می‌کند.

و ثانیاً فقها تعبیر به خیار تخلّف وصف کرده‌اند.

و اما دلیل دوم اوصاف دو قسم است:

یک قسم اوصافی است که به نام اوصاف خارجیه است یعنی دخالت در صحّت بیع ندارد مثل کتابت و خیاطت. کل اوصافی که از این قبیل باشد اگر در متن عقد ذکر شده تخلّف آنها خیار دارد و الا خیار ندارد.

قسم دوم اوصافی است که یا مقوّم صحّت بیع است و یا وصف خارجی نمی‌باشد. مثل مقدار مبیع و... کلّ این قسم تخلّف آنها خیار دارد احتیاج به ذکر در متن عقد ندارد. ما نحن فیه از قبیل قسم دوم است.

انّما الکلام که این خیار تخلّف وصف است.

مرحوم شیخ می‌فرماید تحقیق این مسأله را در جای خودش بیان خواهیم کرد.

مطلب پنجم ثمرة بین خیار تخلّف وصف و خیار تخلّف جزء است؟ اگر خیار تخلّف وصف باشد، بایع یا فسخ بکند تمام ثمن را باید بدهد یا امضاء بکند و کذلک مشتری و اگر خیار تخلّف جزء باشد مشتری مخیّر بین فسخ و امضاء بالنسبه می‌باشد.

مطلب ششم این است آنچه که در اخبار بایع گفتیم در تمام طرق خواهیم گفت مثلاً تارة کیل طریق به وزن است و أخری عدّ را طریق به وزن قرار می‌دهیم.

۴

تطبیق کفایت اخبار بایع به وزن مبیع

مسألة

لو أخبر البائع بمقدار المبيع جاز الاعتماد عليه على المشهور، وعبارة التذكرة مشعرة بالاتّفاق عليه، ويدلّ عليه غير واحد من الأخبار المتقدّمة.

وما تقدّم من صحيحة الحلبي الظاهرة في المنع عن ذلك محمول على صورة إيقاع المعاملة غير مبنيّة على المقدار المخبر به وإن كان الإخبار داعياً إليها، فإنّها لا تخرج بمجرّد ذلك عن الغرر، وقد تقدّم عن التحرير ما يوافق ذلك.

ثمّ إنّ الظاهر اعتبار كون الخبر طريقاً عرفيّاً للمقدار كما يشهد به الروايات المتقدّمة، فلو لم يُفد ظنّاً فإشكال: من بقاء الجهالة الموجبة للغرر، ومن عدم تقييدهم الإخبار بإفادة الظنّ ولا المخبر بالعدالة.

والأقوى؛ بناءً على اعتبار التقدير وإن لم يلزم الغرر الفعلي: هو الاعتبار.

نعم، لو دار الحكم مدار الغرر كفى في صحّة المعاملة إيقاعها مبنيّةً على المقدار المخبر به وإن كان مجهولاً. ويندفع الغرر ببناء المتعاملين على ذلك المقدار؛ فإنّ ذلك ليس بأدون من بيع العين الغائبة على أوصاف مذكورة في العقد، فيقول: بعتك هذه الصبرة على أنّها كذا وكذا صاعاً، وعلى كلّ تقديرٍ حكمنا فيه بالصحّة.

فلو تبيّن الخلاف، فإمّا أن يكون بالنقيصة، وإمّا أن يكون بالزيادة.

فإن كان بالنقيصة تخيّر المشتري بين الفسخ وبين الإمضاء، بل في جامع المقاصد: احتمال البطلان، كما لو باعه ثوباً على أنّه كتّان فبان قطناً. ثمّ ردّه بكون ذلك من غير الجنس وهذا منه وإنّما الفائت الوصف.

لكن يمكن أن يقال: إنّ مغايرة الموجود الخارجي لما هو عنوان العقد حقيقةً مغايرةٌ حقيقيّةٌ لا تشبه مغايرة الفاقد للوصف لواجده؛ لاشتراكهما في أصل الحقيقة، بخلاف الجزء والكلّ، فتأمّل؛ فإنّ المتعيّن الصحّة والخيار.

۵

تطبیق وجود خیار زمانی که اخبار بایع صحیح نبوده است

ثمّ إنّه قد عبّر في القواعد عن ثبوت هذا الخيار للبائع مع الزيادة وللمشتري مع النقيصة بقوله: «تخيّر المغبون»، فربما تخيّل بعضٌ تبعاً لبعضٍ أنّ هذا ليس من خيار فوات الوصف أو الجزء؛ معلّلاً بأنّ خيار الوصف إنّما يثبت مع التصريح باشتراط الوصف في العقد.

ويدفعه: تصريح العلاّمة في هذه المسألة من التذكرة ـ : بأنّه لو ظهر النقصان رجع المشتري بالناقص. وفي باب الصرف من القواعد: بأنّه لو تبيّن المبيع على خلاف ما أخبر البائع تخيّر المشتري بين الفسخ والإمضاء بحصّةٍ معيّنة من الثمن. وتصريح جامع المقاصد في المسألة الأخيرة بابتنائها على المسألة المعروفة، وهي «ما لو باع متساوي الأجزاء على أنّه مقدار معيّن فبان أقلّ»، ومن المعلوم أنّ الخيار في تلك المسألة إمّا لفوات الوصف، وإمّا لفوات الجزء، على الخلاف الآتي.

وأمّا التعبير ب «المغبون» فيشمل البائع على تقدير الزيادة، والمشتري على تقدير النقيصة، نظير تعبير الشهيد في اللمعة عن البائع والمشتري في بيع العين الغائبة برؤيتها السابقة مع تبيّن الخلاف، حيث قال: تخيّر المغبون منهما.

وأمّا ما ذكره: من أنّ الخيار إنّما يثبت في تخلّف الوصف إذا اشترط في متن العقد، ففيه: أنّ ذلك في الأوصاف الخارجة التي لا يشترط اعتبارها في صحّة البيع، ككتابة العبد وخياطته. وأمّا الملحوظ في عنوان المبيع بحيث لو لم يلاحظ لم يصحّ البيع كمقدارٍ معيّن من الكيل أو الوزن أو العدّ فهذا لا يحتاج إلى ذكره في متن العقد، فإنّ هذا أولى من وصف الصحّة الذي يغني بناءُ العقد عليه عن ذكره في العقد، فإنّ معرفة وجود ملاحظة الصحّة ليست من مصحّحات العقد، بخلاف معرفة وجود المقدار المعيّن.

مسألة

جواز الاعتماد على إخبار البائع بمقدار المبيع والاستدلال عليه

لو أخبر البائع بمقدار المبيع جاز الاعتماد عليه على المشهور ، وعبارة التذكرة (١) مشعرة بالاتّفاق عليه ، ويدلّ عليه غير واحد من الأخبار المتقدّمة (٢).

وما تقدّم من (٣) صحيحة الحلبي الظاهرة في المنع عن ذلك (٤) محمول على صورة إيقاع المعاملة غير مبنيّة على المقدار المخبر به وإن كان الإخبار داعياً إليها ، فإنّها لا تخرج بمجرّد ذلك عن الغرر ، وقد تقدّم عن التحرير ما يوافق ذلك (٥).

هل يعتبر كون الخبر طريقا عرفيا للمقدار

ثمّ إنّ الظاهر اعتبار كون الخبر طريقاً عرفيّاً للمقدار كما يشهد به الروايات المتقدّمة ، فلو لم يُفد ظنّاً فإشكال : من بقاء الجهالة الموجبة‌

__________________

(١) التذكرة ١ : ٤٧٠ ، وتقدّم في الصفحة ٢١١.

(٢) تقدّمت في الصفحة ٢١٢ ٢١٣.

(٣) في غير «ف» : في.

(٤) تقدّم في الصفحة ٢١٠.

(٥) تقدّم في الصفحة ٢١٢.

للغرر ، ومن عدم تقييدهم الإخبار بإفادة الظنّ ولا المخبر بالعدالة.

رأي المصنّف في المسألة

والأقوى ؛ بناءً على اعتبار التقدير وإن لم يلزم الغرر الفعلي : هو الاعتبار (١).

نعم ، لو دار الحكم مدار الغرر كفى في صحّة المعاملة إيقاعها مبنيّةً على المقدار المخبر به وإن كان مجهولاً. ويندفع الغرر ببناء المتعاملين على ذلك المقدار ؛ فإنّ ذلك ليس بأدون من بيع العين الغائبة على أوصاف مذكورة في العقد ، فيقول : بعتك هذه الصبرة على أنّها كذا وكذا صاعاً ، وعلى كلّ تقديرٍ حكمنا فيه بالصحّة (٢).

فلو تبيّن الخلاف ، فإمّا أن يكون بالنقيصة ، وإمّا أن يكون بالزيادة.

ثبوت الخيار للمشتري لو تبين الخلاف بالنقيصة

فإن كان بالنقيصة تخيّر المشتري بين الفسخ وبين الإمضاء ، بل في جامع المقاصد : احتمال البطلان ، كما لو باعه ثوباً على أنّه كتّان فبان قطناً. ثمّ ردّه بكون ذلك من غير الجنس وهذا منه وإنّما الفائت الوصف (٣).

لكن يمكن أن يقال : إنّ مغايرة الموجود الخارجي لما هو عنوان العقد حقيقةً مغايرةٌ حقيقيّةٌ لا تشبه مغايرة الفاقد للوصف لواجده ؛

__________________

(١) في «ف» : «عدم الاعتبار» ، وفي هامش «م» زيادة : عدم.

(٢) كذا في أكثر النسخ ، وفي «ش» : «الحكم فيه بالصحّة» ، وفي هامش «ن» عن بعض النسخ : الحكم فيه الصحّة.

(٣) لا يخفى أنّ ما نقله عن جامع المقاصد من الاحتمال وردّه إنّما هو في مورد تبيّن الخلاف بالزيادة لا بالنقيصة ، فراجع جامع المقاصد ٤ : ٤٢٧.

لاشتراكهما في أصل الحقيقة ، بخلاف الجزء والكلّ ، فتأمّل ؛ فإنّ المتعيّن الصحّة والخيار.

تخيّل بعضٍ أنّ الثابت خيار الغبن

ثمّ إنّه قد عبّر في القواعد عن ثبوت هذا الخيار للبائع مع الزيادة وللمشتري مع النقيصة بقوله : «تخيّر المغبون» (١) ، فربما تخيّل بعضٌ تبعاً لبعضٍ (٢) أنّ هذا ليس من خيار فوات الوصف أو الجزء ؛ معلّلاً بأنّ خيار الوصف إنّما يثبت مع التصريح باشتراط الوصف في العقد.

دفع التخيّل المذكور

ويدفعه : تصريح العلاّمة في هذه المسألة من التذكرة ـ : بأنّه لو ظهر النقصان رجع المشتري بالناقص (٣). وفي باب الصرف من القواعد : بأنّه لو تبيّن المبيع على خلاف ما أخبر البائع تخيّر المشتري بين الفسخ والإمضاء بحصّةٍ معيّنة (٤) من الثمن (٥). وتصريح جامع المقاصد في المسألة الأخيرة بابتنائها على المسألة المعروفة ، وهي «ما لو باع متساوي الأجزاء على أنّه مقدار معيّن فبان أقلّ» (٦) ، ومن المعلوم أنّ الخيار في تلك المسألة إمّا لفوات الوصف ، وإمّا لفوات الجزء ، على الخلاف الآتي.

__________________

(١) القواعد ١ : ١٤٣.

(٢) لم نعثر عليه.

(٣) التذكرة ١ : ٤٧٠.

(٤) كلمة «معيّنة» من «ش».

(٥) القواعد ١ : ١٣٣.

(٦) جامع المقاصد ٤ : ١٩٨.

وأمّا التعبير ب «المغبون» فيشمل البائع على تقدير الزيادة ، والمشتري على تقدير النقيصة ، نظير تعبير الشهيد في اللمعة عن البائع والمشتري في بيع العين الغائبة برؤيتها السابقة مع تبيّن الخلاف ، حيث قال : تخيّر المغبون منهما (١).

وأمّا ما ذكره : من أنّ الخيار إنّما يثبت في تخلّف الوصف إذا اشترط في متن العقد ، ففيه : أنّ ذلك في الأوصاف الخارجة التي لا يشترط اعتبارها في صحّة البيع (٢) ، ككتابة العبد وخياطته. وأمّا الملحوظ في عنوان المبيع بحيث لو لم يلاحظ لم يصحّ البيع كمقدارٍ معيّن من (٣) الكيل أو الوزن أو العدّ فهذا لا يحتاج إلى ذكره في متن العقد ، فإنّ هذا أولى من وصف الصحّة الذي يغني بناءُ العقد عليه عن ذكره في العقد ، فإنّ معرفة وجود ملاحظة الصحّة ليست من مصحّحات العقد ، بخلاف معرفة وجود المقدار المعيّن.

عدم الإشكال في كون هذا الخيار خيار التخلف

وكيف كان ، فلا إشكال في كون هذا الخيار خيار التخلّف وإنّما الإشكال في أنّ المتخلّف في الحقيقة هل هو جزء (٤) المبيع أو وصف من أوصافه؟ فلذلك اختلف في أنّ الإمضاء هل هو بجميع الثمن ، أو بحصّةٍ منه نسبتها إليه كنسبة الموجود من الأجزاء إلى المعدوم؟ وتمام الكلام في موضع تعرّض الأصحاب للمسألة.

__________________

(١) اللمعة الدمشقيّة : ١١٣.

(٢) في «ف» : العقد.

(٣) في «ف» زيادة : حيث.

(٤) في «ف» زيادة : من.