لاشتراكهما في أصل الحقيقة ، بخلاف الجزء والكلّ ، فتأمّل ؛ فإنّ المتعيّن الصحّة والخيار.

تخيّل بعضٍ أنّ الثابت خيار الغبن

ثمّ إنّه قد عبّر في القواعد عن ثبوت هذا الخيار للبائع مع الزيادة وللمشتري مع النقيصة بقوله : «تخيّر المغبون» (١) ، فربما تخيّل بعضٌ تبعاً لبعضٍ (٢) أنّ هذا ليس من خيار فوات الوصف أو الجزء ؛ معلّلاً بأنّ خيار الوصف إنّما يثبت مع التصريح باشتراط الوصف في العقد.

دفع التخيّل المذكور

ويدفعه : تصريح العلاّمة في هذه المسألة من التذكرة ـ : بأنّه لو ظهر النقصان رجع المشتري بالناقص (٣). وفي باب الصرف من القواعد : بأنّه لو تبيّن المبيع على خلاف ما أخبر البائع تخيّر المشتري بين الفسخ والإمضاء بحصّةٍ معيّنة (٤) من الثمن (٥). وتصريح جامع المقاصد في المسألة الأخيرة بابتنائها على المسألة المعروفة ، وهي «ما لو باع متساوي الأجزاء على أنّه مقدار معيّن فبان أقلّ» (٦) ، ومن المعلوم أنّ الخيار في تلك المسألة إمّا لفوات الوصف ، وإمّا لفوات الجزء ، على الخلاف الآتي.

__________________

(١) القواعد ١ : ١٤٣.

(٢) لم نعثر عليه.

(٣) التذكرة ١ : ٤٧٠.

(٤) كلمة «معيّنة» من «ش».

(٥) القواعد ١ : ١٣٣.

(٦) جامع المقاصد ٤ : ١٩٨.

۴۱۶۱